عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 22 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (22) لسنة 1961 الصادرة من وزير المالية بتاريخ 7/12/1961 نعلن بهذا :
1 – ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور أعلاه هو 144/99 لكل مائة دينار من القيمة الأساسية .
2 – إن حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع أو إعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/1 3 (ثلاثة ونصف بالمائة) سنوياً .
المحافظ
عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 622 في 27 – 12 – 1961