قرار اضافة دائرة تدريب الشباب الى تشكيلات وزارة الشباب

      التعليقات على قرار اضافة دائرة تدريب الشباب الى تشكيلات وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة دائرة تدريب الشباب الى تشكيلات وزارة الشباب
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 642
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية الاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :

مادة 1
ابدال تسمية المديرية العامة لتدريب الشباب الى دائرة تدريب الشباب .

مادة 2
تضاف دائرة تدريب الشباب الى تشكيلات وزارة الشباب الواردة في المادة الثالثة من قانون وزارة الشباب رقم 19 لسنة 1986 ويكون تسلسلها (تاسعا) في المادة المذكورة وتعدل التسلسلات التالية لها تبعا لذلك .

مادة 3
يتولى وزير الشباب تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة