عنوان التشريع: قرار عدم جواز تأجيل دراسة الطالب بسبب المرض اثناء السنة الدراسية اكثر من سنة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 640
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :
مادة 1
لا يجوز تاجيل دراسة الطالب بسبب المرض الذي يصاب به اثناء السنة الدراسية او يمنعه من اداء الامتحانات النهائية في دوريها (الاول والثاني) لاكثر من سنة واحدة خلال المرحلة المحددة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (914) تسعمائة وواحد واربعين الصادر بتاريخ 3/9/1983 الثالث من شهر ايلول عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين .
مادة 2
يجوز تاجيل دراسة الطالب سنة ثانية خلال المرحلة عند تعرضه لحوادث الدهس او الحريق التي تستوجب ادخاله المستشفى او اجراء العمليات الجراحية الطارئة او الامراض الانتقالية او الاختلاطات الناجمة عنها .
مادة 3
يجوز تاجيل دراسة الطالب المصاب بمرض من الامراض المستعصية المشار اليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (392) ثلثمائة واثنين وتسعين المؤرخ في 16/3/1980 السادس عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وثمانين لمدة ثلاث سنوات متصلة ولمرة واحدة فقط اذا استمر المرض للمدة المذكورة بتاييد سنوي من الجهات الصحية .
مادة 4
لا يتمتع بالتاجيل المشار اليه بالفقرات اعلاه من يتجاوز عمره السن المحددة للاستمرار في الدراسة في قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 .
مادة 5
تحدد الشروط اللازمة لقبول الاعذار المرضية لاحتساب السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب وفق احكام هذا القرار بتعليمات يصدرها وزير التربية .
مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة الدراسية 1685/1986 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة