عنوان التشريع: قرار تمتع المستحقين من عوائل الاسرى والمفقودين بقرض المصرف العقاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 639
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :
مادة 1
يتمتع المستحقون من عوائل الاسرى والمفقودين بقرض المصرف العقاري لاغراض شراء دار او شقة سكنية .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة