قرار تمتع المستحقين من عوائل الاسرى والمفقودين بقرض المصرف العقاري

      التعليقات على قرار تمتع المستحقين من عوائل الاسرى والمفقودين بقرض المصرف العقاري مغلقة

عنوان التشريع: قرار تمتع المستحقين من عوائل الاسرى والمفقودين بقرض المصرف العقاري
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 639
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :

مادة 1
يتمتع المستحقون من عوائل الاسرى والمفقودين بقرض المصرف العقاري لاغراض شراء دار او شقة سكنية .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة