عنوان التشريع: قرار تتمتع زوجة الشهيد ووالدته باجازة براتب تام لمدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بالاستشهاد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 638
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :
مادة 1
لزوجة الشهيد ووالدته المشمولة بالفقرة (1) من المادة (44) من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل التمتع باجازة خاصة براتب تام لمدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التبلغ بالاستشهاد .
مادة 2
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة