قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية

      التعليقات على قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 637
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :

مادة 1
1- تحتسب اجور الوحدات الكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية المجهزة للمنشات التجارية والبالغ معدلها وقت صدور هذا القرار (20) عشرون فلسا .

مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة