عنوان التشريع: قرار احتساب اجور الوحدات اكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 637
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :
مادة 1
1- تحتسب اجور الوحدات الكهربائية المجهزة للمرافق السياحية على اساس متوسط اسعار الوحدات الكهربائية التصاعدية المجهزة للمنشات التجارية والبالغ معدلها وقت صدور هذا القرار (20) عشرون فلسا .
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة