قرار بتعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (270) في 31-3-1986

      التعليقات على قرار بتعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (270) في 31-3-1986 مغلقة

عنوان التشريع: قرار بتعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (270) في 31-3-1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 633
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1986 ما يلي :

مادة 1
تعدل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (270) مائتين وسبعين المؤرخ في 31/3/1986 الحادي والثلاثين من اذار عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وتقرا على الوجه الاتي :
1- تعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك ضريبة الدفاع الوطني، الاموال المستوردة بصورة مؤقتة او دائمية من قبل الشركات الاجنبية العاملة في القطر التي يتم اهداؤها او التنازل عنها الى دوائر الدولة او مؤسساتها .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة