عنوان التشريع: قرار السماح للعراقيين باستيراد الطابعات التي تلحق بالحاسبات الالكترونية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 616
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/1986 ما يلي :
مادة 1
يسمح للعراقيين باستيراد الطابعات التي تلحق بالحاسبات الالكترونية بعد الحصول على موافقة مديرية الامن العامة ووفقا للشروط التي تضعها بمقتضى تعليمات تصدرها لهذا الغرض .
مادة 2
يسمح للجهات الاجنبية العاملة في العراق، شركات وافراد، باستيراد الطابعات المذكورة بعد الحصول على موافقة جهاز المخابرات ووفقا للشروط التي يضعها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذا الغرض .
مادة 3
تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة