قانون تعديل قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985

      التعليقات على قانون تعديل قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم (79) لسنة 1985
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-04 00:00:00

تلغى المادة الاولى من قانون تاجير وادارة الاراضي المستصلحة رقم 79 لسنة 1985 ويحل محلها ما ياتي :
المادة الاولى :
تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة