عنوان التشريع: بيان اعتماد مواصفات عراقية صادر من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
مادة 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (25) الخاصة بـ(الطابوق المصنوع من “الطين الاجر”) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
مادة 2
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (134) الخاصة بـ(المنتجات النفطية/ تعيين نقطتي الوميض والاشتعال بكاس كليفلاند المفتوح) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
مادة 3
1- استنادا للصلاحية المهولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (159) الخاصة بـ(المنتجات النفطية – تعيين الفقدان بالتسخين للمواد القيرية) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
مادة 4
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (160) الخاصة بـ(الطريقة القياسية لتقدير قابلية السحب للمواد القيرية) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
مادة 5
1- استنادا للصلاحية المهولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (222) الخاصة بـ(مبردات الهواء التبخيرية) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
مادة 6
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1034) الخاصة بـ(الرسم الهندسي/الاسقاط) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
مادة 7
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1080) الخاصة بـ( المدافىء الغازية المنزلية المشعة) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذا المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (8)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1081) الخاصة بـ( تسمية حجوم الملابس – الملابس الداخلية وملابس النوم والقمصان للرجال والاولاد) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (9)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1082) الخاصة بـ( تسمية حجوم الملابس – الملابس الداخلية، ملابس النون، الملابس الاساسية والقمصان للنساء والبنات) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (10)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1083) الخاصة بـ( تسمية حجوم الملابس – الملابس الخارجية للنساء والبنات) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (11)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1084) الخاصة بـ( الخزائن الفولاذية للاستخدام الفردي) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (12)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1085) الخاصة بـ( الكحول المعدوم) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (13)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1086) الخاصة بـ( المستحضرات التجارية للمبيدات الكيمياوية – طرق اخذ النماذج وطرق الفحص العامة) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (14)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1087) الخاصة بـ( المبيدات الحشرية الملاثيون ومستحضراته) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (15)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1088) الخاصة بـ( تسمية حجوم الملابس – الملابس الخارجية للرجال والاولاد) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (16)
1- استنادا الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1089) الخاصة بـ( تسمية حجوم الملابس – التعاريف وطريقة قياس الجسم) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (17)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1090) الخاصة بـ( تسمية حجوم الملابس – ملابس الاطفال) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (18)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1091) الخاصة بـ( الرسم الهندسي/ وضع الابعاد والتفاوتات للاشكال الجانبية) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (19)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1092) الخاصة بـ( اللدائن / رقائق البولي اثيلين لاغراض الاغطية الزراعية) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (20)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1093) الخاصة بـ(اللدائن – اوعية البولي المقولبة بالنفخ سعة 100ر0 – 60 لتر) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (21)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1094) الخاصة بـ( اغذية الاطفال الرضع – بدائل حليب الام) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (22)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1095) الخاصة بـ( المنتجات النفطية – تاثير الحرارة والهواء على المواد القيرية فحص الطبقة الرقيقة بالفرن) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعبتارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
رقم (23)
1- استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1096) الخاصة بـ( اللدائن – طرق فحص اوعية البولي اثلين) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء الجمهورية العراقية . الالتزام بها .
2- تنفذ هذه المواصفة اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية