عنوان التشريع: تعليمات وزارة العدل بشأن المحافظة على ابنية الوزارة وموجوداتها وتخمين الاضرار التي تلحق بها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الاولى من قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 ولغرض حماية اموال الدولة والحفاظ على المظهر اللائق لابنية الوزارة وموجوداتها تصدر التعليمات الاتية :
مادة 1
على جميع منتسبي الوزارة ومراجعيها الالتزام بما يلي :
اولا : المصاعد والاجهزة الكهربائية :
1- الامتناع عن التدخين في المصاعد .
2- عدم الضغط بقوة على الازرار المخصصة لحجز المصاعد، ويكون الضغط لمرة واحدة فقط عند حجز الطابق، ولا يجوز الضغط على اكثر من زر في ان واحد .
3- عدم استعمال المصاعد باكثر من الوزن المقرر .
4- عدم لمس او استعمال اي جهاز من اجهزة الاطفاء او الاجهزة الكهربائية الا بموافقة المسؤولين او عند الضرورة .
5- في حالة ملاحظة عطل في اي جهاز يجري اخبار شعبة الصيانة بمذكرة تحريرية .
ثانيا : الاثاث :
1- المحافظة على الاثاث والاجهزة واستعمالها الاستعمال الاعتيادي الصحيح وبما لا يعرضها للتلف والاستهلاك السريع، وعدم تحريكها او نقلها من اماكنها المحددة .
2- عدم لصق او تثبيت او تعليق اية ورقة او لوحة او اي شيء اخر على الجدران او الاثاث الا بموافقة واشراف مديرية ديوان الوزارة .
3- التعامل بهدوء ولطف اثناء :
– فتح الابواب وغلقها .
– فتح النوافذ والستائر وغلقها .
– استعمال الحنفيات مع مراعاة عدم سكب الماء مطلقا على الارضيات والممرات .
ثالثا : اجهزة الهاتف :
1- الاختصار في المكالمات الهاتفية وعدم استخدام الهاتف الا للاغراض الرسمية عدا حالات الضرورة .
2- عدم اجهاد الهاتف بطلبات متكررة وضرورة ترك فترات زمنية بين نداء واخر .
3- عدم تغيير مكان الهاتف الا بموافقة واشراف مديرية ديوان الوزارة .
4- عدم فتح الهاتف لتصليحه، واخبار شعبة الصيانة عند حدوث عطل بمذكرة تحريرية .
مادة 2
اولا : للوزير او من يخوله ان يقرر تضمين اي منتسب من منتسبي الوزارة قيمة الضرر الذي احدثه بابنية الوزارة او اثاثها او اجهزتها او مستلزماتها الاخرى بتعمده او اهماله الخاطىء لها او مخالفته للتعليمات والاصول المرعية ولا يخل ذلك بما قد يترتب على محدث الضرر من مسؤولية انضباطية وفق القانون .
ثانيا :
1- تقدر قيمة الضرر حسب الاسعار السائدة وقت وقوعه .
2- يسدد مبلغ التضمين صفقة واحدة ويجوز تسديده باقساط شهرية تحسم من الراتب اذا كان المبلغ يزيد على عشرين دينارا .
3- اذا كان محدث الضرر من غير منتسبي الوزارة فتتخذ بحقه الاجراءات القانونية لتضمينه قيمة الضرر .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل