عنوان التشريع: بيان المكوس (الملح)
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
1 – عملاً بأحكام المادة (5) من قانون انحصار الملح رقم 45 لسنة 928 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 934 وبموجب المادة (1) من قانون مكس الملح رقم 4 لسنة 929 المعدل بالمادة الثانية من قانون 18 لسنة 1933 .
قررنا ما يلي : –
أ – يعدل رقم بيان المكوس (الملح) رقم (1) لسنة 1961 ليقرأ (5) لسنة 1961 .
ب – تستبدل كلمة (الثانية) الواردة في آخر البيان المذكور بكلمة (التالية) .
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 621 في 25 – 12 – 1961