عنوان التشريع: قرار اعفاء استيرادات الاسواق الحرة التابعة للمنشأة العامة للاسواق المركزية من ضريبة الدفاع الوطني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 615
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/1986 ما يلي :
مادة 1
تعفى استيرادات الاسواق الحرة التابعة للمنشاة العامة للاسواق المركزية من ضريبة الدفاع الوطني المفروضة بقرار مجلس قيادة الثورة والمرقم 708 (سبعمائة وثمانية) المؤرخ في 17/6/1985 (السابع عشر من شهر حزيران عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين) .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة