قرار اعفاء استيرادات الاسواق الحرة التابعة للمنشأة العامة للاسواق المركزية من ضريبة الدفاع الوطني

      التعليقات على قرار اعفاء استيرادات الاسواق الحرة التابعة للمنشأة العامة للاسواق المركزية من ضريبة الدفاع الوطني مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء استيرادات الاسواق الحرة التابعة للمنشأة العامة للاسواق المركزية من ضريبة الدفاع الوطني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 615
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-08-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/8/1986 ما يلي :

مادة 1
تعفى استيرادات الاسواق الحرة التابعة للمنشاة العامة للاسواق المركزية من ضريبة الدفاع الوطني المفروضة بقرار مجلس قيادة الثورة والمرقم 708 (سبعمائة وثمانية) المؤرخ في 17/6/1985 (السابع عشر من شهر حزيران عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين) .

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة