بيان وزارة العدل بتشكيل حاكمية تحقيق امن منطقة بغداد

      التعليقات على بيان وزارة العدل بتشكيل حاكمية تحقيق امن منطقة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة العدل بتشكيل حاكمية تحقيق امن منطقة بغداد
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بناء على اقتضاء المصلحة واستنادا الى أحكام المادة الرابعة عشرة من قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1945 قررنا تشكيل حاكمية تحقيق باسم حاكمي تحقيق أمن منطقة بغداد اعتباراً من تاريخ 13 – 12 – 1961 .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 619 في 18 – 12 – 1961