بيان بالمصارف والمصالح والشركات والمعامل واللجان وفق قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية

      التعليقات على بيان بالمصارف والمصالح والشركات والمعامل واللجان وفق قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: بيان بالمصارف والمصالح والشركات والمعامل واللجان وفق قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
نعين بهذا البيان المصارف والمصالح والشركات والمعامل واللجان التالية اسماؤها لغرض القانون المذكور : –
أ‌- المصارف
1- البنك المركزي العراقي
2- مصرف الرافدين
3- المصرف الزراعي
4- المصرف الصناعي
5- المصرف التعاوني
6- مصرف الرهون
7- المصرف العقاري
ب – المصالح
1 – مصلحة السكك الحديدية العراقية
2 – مصلحة مياء البصرة وادارة مشروع حفر سد الفاو
3 – مصلحة انحصار التبغ
4 – مصلحة شؤون الالبان
5 – مصلحة صنود شهداء الجيش
6 – مصلحة الكهرباء الوطنية
7 – مصلحة كهرباء بغداد
8 – مصلحة السالة الماء لمنطقة بغداد
9 – مصلحة المجاري العامة
10 – مصلحة التمور العراقية
11 – مصلحة المبايعات الحكومية
12 – مصلحة صنع السكاير في السليمانية
13 – مصلحة مصافى النفط الحكومية
14 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية
15 – مصلحة القطن الطبي الحكومي
16 – مصلحة المعارض
17 – مصلحة المصايف والسياحة
18 – مصلحة الخطوط الجوية العراقية
19 – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
20 – مصلحة السينما والمسرح
21 – ملحة نقل اركاب العامة
ج – الشركات
1 – شركة تجارة التمور العراقية
2 – شركة النقل البحري
د – المعامل
1 – معمل سمنت سرجنار
2 – معمل سمتن حمام العليل
3 – معمل الغزل والنسيج الحكومي في الموصل
4 – معمل صنع السكر الحكومي في الموصل
هـ الجمعيات واللجان
1 – لجنة تنظيم تجارة الحبوب
وزير المالية الدتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 618 في 17 – 12 – 1961