عنوان التشريع: بيان بالمصارف والمصالح والشركات والمعامل واللجان وفق قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم 83 لسنة 1961 .
نعين بهذا البيان المصارف والمصالح والشركات والمعامل واللجان التالية اسماؤها لغرض القانون المذكور : –
أ- المصارف
1- البنك المركزي العراقي
2- مصرف الرافدين
3- المصرف الزراعي
4- المصرف الصناعي
5- المصرف التعاوني
6- مصرف الرهون
7- المصرف العقاري
ب – المصالح
1 – مصلحة السكك الحديدية العراقية
2 – مصلحة مياء البصرة وادارة مشروع حفر سد الفاو
3 – مصلحة انحصار التبغ
4 – مصلحة شؤون الالبان
5 – مصلحة صنود شهداء الجيش
6 – مصلحة الكهرباء الوطنية
7 – مصلحة كهرباء بغداد
8 – مصلحة السالة الماء لمنطقة بغداد
9 – مصلحة المجاري العامة
10 – مصلحة التمور العراقية
11 – مصلحة المبايعات الحكومية
12 – مصلحة صنع السكاير في السليمانية
13 – مصلحة مصافى النفط الحكومية
14 – مصلحة توزيع المنتجات النفطية
15 – مصلحة القطن الطبي الحكومي
16 – مصلحة المعارض
17 – مصلحة المصايف والسياحة
18 – مصلحة الخطوط الجوية العراقية
19 – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
20 – مصلحة السينما والمسرح
21 – ملحة نقل اركاب العامة
ج – الشركات
1 – شركة تجارة التمور العراقية
2 – شركة النقل البحري
د – المعامل
1 – معمل سمنت سرجنار
2 – معمل سمتن حمام العليل
3 – معمل الغزل والنسيج الحكومي في الموصل
4 – معمل صنع السكر الحكومي في الموصل
هـ الجمعيات واللجان
1 – لجنة تنظيم تجارة الحبوب
وزير المالية الدتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 618 في 17 – 12 – 1961