عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 21 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (21) لسنة 1961 الصادر م وزير المالية بتاريخ 2 – 12 – 1961 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 157/99 لكل مائة دينار م القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 618 في 17 – 12 – 1961