بيان بتنفيذ احكام قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960

      التعليقات على بيان بتنفيذ احكام قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتنفيذ احكام قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 23 لسنة 1960
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المواد الرابعة والحادية عشرة وعملا باحكامالمادة الثالثة من قانون تنظيم الوكالات التتجارية رقم 23 لسنة 1960 نعلن تنفيذ احكام القانون المذكور وحصر جميع الوكالات التجارية بالعرقيين وذلك على الوجه التالي :
اولا – تحصر جميع الوكالات التجارية بالعراقيين (شخصا طبيعيا او معنويا بملك العراقيون اكثرية راسماله) على ان يتم ذلك خلال مدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره ذها البيان في الجرية الرسمية وفي نشره مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
ثانيا – استثناء مما ورد اعلاه واستنادا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون المذكور فأن حصر الوكالات المتعلقة بالمواد المدرجة في الجدول الملحق بهذا البيان بالعراقيين يجب ان يتم خلال سنة واحدة من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وفي نشره مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة
ثالثا – تستثنى الوكالات المتعلقة بالتصدير من الحصر المشار اليه استنادا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الرابعة من القانون المذكور .
رابعا على جميع من تشملهم احام هذا القانون ان يقوموا بتكييف وكالاتهم بموجبه وان يبادر من تتوفر فيه الشروط القانونية الى تسجيل وكالاته في سجل الوكالات التجارية المودع لدى مديرية الستتجيل ومراقبة الشركات العامة طبق للاستمارة التي يمكن الحصول عليها من قبل المديرية المذكورةخامسا – اما الاشخاص الطبيعيون العرب ولاشركات العربية (الت لا يملك العراقيون اكثرية راسمالها وفروع الشركات العربية المسجلة في العراق واليت تحمل وكالات اجنبية فسينظر في امرها ببيان لاحق .
سادسا – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين كل من :
1- قام بأي عمل من اعمال الوكالة قبل الحصول على شهادة التسجيل .
2- قدم بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون خلافا للحقيقة وبسوء قصد .
3- اخل باحكام هذا القانون بأي وجه من الوجوه . وذلك استنادا الى ما نصت عليه المادة السابعة من القانن المذكور .
وزير التجارة ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 615 في 9 – 12 – 1961
الوكالات التي مهلتها سنة واحدة
1- السيارات واللوريات
2- مكائن الديزل
3- المولدات الكهربائية
4- المبضخات الزراعية
5- معدات ومكائن الاعمال الانشائية التي تدار بالقوة المحركة
6- مكائن حفر وبناء الطرق التي تدار بالقوة المحركة
7- جميع انواع المكائن الزراعية التي تدار بالقوة المحركة
8- المحركات الصناعية
9- مكائن للمراكب
10- بنزين الطيران
11- دهونات الطيارات