بيان عن العمل بدفاتر النفوس الجديدة وفق تسجيل 1957

      التعليقات على بيان عن العمل بدفاتر النفوس الجديدة وفق تسجيل 1957 مغلقة

عنوان التشريع: بيان عن العمل بدفاتر النفوس الجديدة وفق تسجيل 1957
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون تسجيل النفوس والالقاب رقم (16) لسنة 1958 قررنا العمل بموجب دفاتر النفوس الجديدة الصادرة وفق التسجيل العام للنفوس لسنة 1957 والغاء دفاتر النفوس القديمة الصادرة وفق التسجيل العام للنفوس 1947 اعتبارا من 1 – 1 – 1962 ام العراقيين المقيمين خارج العراق فيجب عليهم تبديل دفاتر نفوسهم القديم بالجديدة خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر في الدول التي فيها ممثليات عراقية وفي الدول الاخرى خلال ستة اشهر من تاريخ هذا البيان .
وزير الداخلية احمد محمد يحيى
نشر في الوقائع العراقية عدد 615 في 9 – 12 – 1961