قرار استمرار عمل رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته في نهاية مايس 1986 بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي الجديد

      التعليقات على قرار استمرار عمل رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته في نهاية مايس 1986 بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي الجديد مغلقة

عنوان التشريع: قرار استمرار عمل رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته في نهاية مايس 1986 بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي الجديد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 493
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-04 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/1986 ما يلي : –
1 – تستمر هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته نهاية مايس / 1986 بمزاولة أعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة للمجلس التشريعي الجديد.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/1986.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة