عنوان التشريع: قرار استمرار عمل رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته في نهاية مايس 1986 بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة المجلس التشريعي الجديد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 493
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/1986 ما يلي : –
1 – تستمر هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته نهاية مايس / 1986 بمزاولة أعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة للمجلس التشريعي الجديد.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/1986.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة