قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم (56) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-12 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم ( 56 ) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الاولى : يتكون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي من 50 عضوا.

مادة 2
يلغى البند ( جـ ) من أولا من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
جـ – مؤمنا بالدور القيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي ومبادىء وأهداف ثورة 17 – 30 تموز المجيدة وأن يكون له دور مشهود في تنفيذ تلك المبادىء والاهداف.

مادة 3
تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
ثانيا – لمنتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي ممن تتوفر فيهم شروط الترشيح المنصوص عليها في (أولا) من هذه المادة ، أن يرشحوا لعضوية المجلس التشريعي بعد الموافقة على استقالتهم من قبل الوزارة المختص.

مادة 4
تلغى الفقرة ( أولا ) من المادة (19) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
أولا – تحدد الهيئة المشرفة على الانتخابات اسماء المرشحين لعضوية المجلس التشريعي بعدد يزيد على عدد أعضاء المجلس التشريعي المخصص لكل منطقة انتخابية وعند حصول القناعة لديها بأن أيا من المرشحين لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ( جـ) من الفقرة ( أولا ) من المادة ( 15 ) من هذا القانون فلها أن ترفع اسمه من قائمة المرشحين ويتم تبليغه بذلك تحريريا خلال ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ القرار برفع اسمه.

مادة 5
تلغى المادة ( 20 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 20 – يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة ( 60 ) يوما.

مادة 6
تلغى المادة ( 23 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 23 – أولا – تحدد الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة عدد السكان الذين يمثلهم كل عضو من اعضاء المجلس بعد الأخذ بنظر الاعتبار سكان المنطقة وعدد أعضاء المجلس المحدد بالمادة الاولى من القانون.
ثانيا – تقسم المحافظات الى مناطق انتخابية على ان لا يقل عدد سكان كل منطقة انتخابية عن خمسة أضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس.
ثالثا – اذا قل عدد سكان المحافظة عن خمسة أضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس اعتبرت المحافظة منطقة انتخابية واحدة ويحدد عدد أعضائها في المجلس على أساس ممثل واحد للعدد من السكان المحدد استنادا الى الفقرة ( أولا ) من هذه المادة.
رابعا – اذا زاد عدد سكان المحافظة على خمسة اضعاف عدد الذين يمثلهم كل عضو من أعضاء المجلس قسمت تلك المحافظة الى منطقتين انتخابيتين أو أكثر شريطة أن لا تقل هذه الزيادة عن نصف العدد المحدد استنادا الى الفقرة – أولا – من هذه المادة وعندئذ تصدر بكل منطقة انتخابية قائمة ويراعى في القوائم التساوي أو التقارب من حيث عدد المرشحين.
خامسا – يعتبر عدد السكان الذي لا يقل عن نصف العدد المحدد بموجب الفقرة – أولا – من هذه المادة بحكم العدد المحدد بموجب تلك الفقرة لاغراض هذه المادة.

مادة 7
تلغى الفقرة – ثانيا – من المادة ( 26 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
ثانيا – تقوم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة بتحديد المناطق الانتخابية في المحافظات التي يزيد عدد سكانها على خمسة أضعاف العدد المحدد استنادا الى الفقرة – أولا – من المادة (23) بما لا يقل عن نصف العدد المحدد بموجب تلك الفقرة.

مادة 8
تلغى المادة ( 29 ) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة – 29 – تعد في كل منطقة انتخابية جداول بأسماء المواطنين الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر من غير منتسبي القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي موزعة على المراكز الانتخابية ومرتبة حسب الحروف الهجائية ، تتضمن مهنهم وعناوينهم وتاريخ ومكان ميلادهم وترسل بنسخ متعددة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية.

مادة 9
تضاف الفقرة التالية الى نص المادة ( 47 ) من القانون وتعتبر فقرة ( ثانيا ) لها.
ثانيا – للهيئة المشرفة الغاء ترشيح أي شخص خالف الاحكام القانونية أو التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية مع عدم الاخلال بما يتوجب على ذلك من مسؤولية بموجب القوانين الاخرى.

مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث أن أغلب احكام التعديل جاءت انسجاما مع الاحكام المماثلة لها التي أدخلت على قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة 1980 ، وان البعض الآخر منها مستقى من واقع منطقة كردستان للحكم الذاتي.
لذلك شرع هذا القانون.