عنوان التشريع: قرار استحداث سيف تذكاري باسم (سيف القادسية)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 499
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-06-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/1986 ما يلي : –
1– يستحدث بهذا القرار سيف تذكاري باسم ((سيف القادسية )) يصنع من أسلحة شهداء معركة قادسية صدام المجيدة ويزين من حلي العراقيات المتبرعات بها لدعم المعركة.
2 – يكون السيف على ثلاث درجات ويمنح بمرسوم جمهوري الى : –
أ – القيادة والمقاتلين الأبطال الذين يبلون بلاء حسنا متميزا في الذود عن شرف العراق وسيادته وكرامة الامة العربية المجيدة وأمنها
ب – العرب الذين يقدمون خدمات جليلة بارزة للأمة العربية.
3 – تحدد أوصاف درجات السيف بتعليمات تصدر عن رئيس ديوان الرئاسة.
4 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة