عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي حول هوية الزيارات الخاصة بزيارة النزلاء والمودعين
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة ( 28 ) من قانون المؤسسة العمة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 المعدل ، والفقرة ( 1 ) من أولا من تعليمات المؤسسة عدد ( 1 ) لسنة 1984.
اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يسمح لكل نزيل أو نزيلة في أقسام الاصلاح الاجتماعي التابعة لدائرة اصلاح الكبار باستقبال زائرين اثنين فقط وذلك في الزيارات العامة المقررة وبمعدل مرتين في كل شهر وفي الزيارات التي تجري في المناسبات والاعياد الوطنية والدينية المقررة.
2 – يسمح لكل نزيل باستقبال أربعة أطفال ( كحد أعلى ) اضافة الى ما ذكر في ( 1 ) أعلاه ممن لا يتجاوز اعمارهم عن عشر سنوات ويسمح للنزيلة باستقبال اولادها واطفالها ممن لا تتجاوز اعمارهم عن أربع عشرة سنة.
3– تتم الزيارات بموجب هويات خاصة ( وفق النموذج المرفق ) تتولى دائرة اصلاح الكبار طبعها وتوزيعها على النزلاء لتسليمها الى ذويهم حسب رغبتهم خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ التحاق النزيل بالقسم المختص وتقديمه هو أو ذويه طلبا بذلك ودفع الرسوم المقررة وتؤشر الطلبات ومنح الهويات لدى القسم المختص في سجل خاص لضمان عدم حصول النزيل على هويات اضافية ولا يسمح بالزيارات بدونها باستثناء الاطفال حيث تكون زياراتهم بدون هويات.
4 – تحدد الدائرة الوانا مختلفة لكل من هويات زيارات الاقسام ويتحدد استعمالها لسنة واحدة ثم تلغى نهاية كل سنة وتوزع هويات بألوان جديدة مطلع كل سنة وتستحصل الدائرة مبلغ نصف دينار عن كل هوية تصدر لأول مرة من النزلاء أو ذويهم لقاء وصولات وتسجل اقيامها ايرادا للخزينة.
5 – عند فقدان او تلف الهوية يتم منح بدل ضائع عنها بموجب طلب رسمي من قبل النزيل او ذويه الى الدائرة او القسم للتثبيت من اسباب الفقدان ويتم المنح بموافقة المدير العام بعد مرور فترة لا تقل عن شهر من تاريخ تقديم الطلب ويستحصل مبلغ (20) عشرين دينارا غرامة عن كل هوية بدل ضائع تصدر لاول مرة ومبلغ (30) ثلاثين دينارا في المرة الثانية لقاء وصولات رسمية وتسجل ايرادا للخزينة.
6 – عند نقل النزيل من قسم الى آخر من أقسام الاصلاح الاجتماعي تلغى الهويات القديمة وترسل الى الدائرة لتأشيرها واتلافها ، يتم تزويد النزيل أو ذويه بهويات جديدة ويستحصل مبلغ نصف دينار عن كل هوية جديدة
7 – لا يجوز مطلقا ولأي سبب كان استعمال هوية الزيارة الخاصة بقسم معين لاجراء الزيارة في قسم آخر من أقسام الاصلاح الاجتماعي.
8 – يتولى قسم الشؤون القانونية وشؤون النزلاء في الدائرة وأقسام الاصلاح خارج بغداد انجاز متطلبات اصدار الهويات وتوزيعها واستلام الملغي منها وتأشيرها وشطبها واتلافها بإشراف لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض ، وكذلك اصدار هويات بدل ضائع وفتح السجلات اللازمة.
9 – يتولى قسم الحسابات في الدائرة واقسام الاصلاح خارج بغداد انجاز الاعمال الخاصة باستلام رسوم اصدار الهويات ومبالغ الغرامات وفتح السجلات اللازمة.
10 – يلتزم كل نزيل أو نزيلة بإعادة الهويات وتسليمها الى ادارة القسم قبل فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ اطلاق سراحه ويؤخذ تعهد أو كفالة رسمية أو ضمان لاعادة الهوية.
11 – يستثنى من هذه التعليمات : –
أ – النزلاء العرب والاجانب وزائريهم في القسم المختص وتستمر الاجراءات الحالية في تنظيم وتنفيذ الزيارات.
ب – النزلاء المحكومون بالاعدام وتتم زيارتهم مرتين في الشهر بموافقة خاصة من مدير عام الدائرة وحسب الاجراءات اللازمة.
مجلس ادارة المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي