عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم 98 لسنة 1985
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادتين الثامنة عشرة والعشرين من قانون المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء رقم ( 98 ) لسنة 1985.
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
يعامل التدريسيون وموظفو الخدمة الجامعية في المعهد الاسلامي العالي ممن هم على ملاكه الدائم معاملة التدريسيين وموظفي الخدمة الجامعية في الجامعات العراقية عند النظر في معالجة شؤونهم العلمية والادارية والمالية.
مادة 2
يعامل الحاضرون في المعهد الاسلامي العالي وفقا لاحكام قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بتنظيم اجور المحاضرات وكما هو معمول به في الجامعات العراقية.
مادة 3
تنفذ التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر بالجريدة الرسمية.
وزير الاوقاف والشؤون الدينية