عنوان التشريع: قرار تخويل رئيس ديوان الرئاسة ممارسة بعض الصلاحيات بعد حصول موافقة الرئاسة عليها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 486
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/1986 ما يلي : –
أولا : يخول رئيس ديوان الرئاسة ممارسة الصلاحيات الآتية بعد حصول موافقة الرئاسة عليها : –
1 – نقل ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة بين الوزارات والجهات الحكومية الاخرى.
2 – اطفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المواطنين.
3 – منح الراتب التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية أو زيادة مقدار أي منهما.
4 – مصادرة أموال غير العراقيين ممن يثبت قيام السلطة المختصة بتسفيرهم ، واعادة الاموال المصادرة الى اصحابها العراقيين.
5 – منح القدم للموظف أو العامل.
6 – احتساب المدة المقضية خارج الجيش أو خارج قوى الامن الداخلي لاغراض الترقية والتقاعد أو أي منهما بما لا يتجاوز أربع سنوات.
7 – قبول التطوع في الجيش بصفة نائب ضابط مؤهل استثناء من شرطي العمر ومدة الخدمة العسكرية.
8 – انتداب العسكري ورجل الشرطة الى خارج المسلك وانهاء انتدابه.
9 – الاحالة على التقاعد لإكمال السن القانونية او بسبب عم الصلاحية للخدمة المؤيد بتقرير لجنة طبية مختصة فيما عدا ضباط الجيش وضباط قوى الامن الداخلي ومن هم بدرجة مدير عام فما فوق.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة