بيان انشاء صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية

      التعليقات على بيان انشاء صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: بيان انشاء صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

بناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام الفقرة (أولا) من المادة الثانية من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 101 لسنة 1985.
قررنا انشاء صندوق الضمان الصحي لموظفي وزارة المالية في بغداد ويكون مقره البناية الحالية لصندوق الضمان الصحي لمنتسبي مصرف الرافدين ويشمل الدوائر التالية : –
أ ) مركز الوزارة
ب ) مصرف الرافدين
ج ) المؤسسة العامة للتأمين
د ) الهيئة العامة للكمارك
هـ)الهيئة العامة للضرائب
و ) شركة التأمين الوطنية
ز ) الشركة العراقية للتأمين على الحياة
ح ) شركة اعادة التأمين
ط ) دائرة المحاسبة
ى ) دائرة عقارات الدولة
ك ) دائرة التقاعد
ل ) مركز التدريب المالي والمحاسبي
م ) مركز الحاسبة الالكترونية
2 – يلغى صندوق الضمان الصحي لمنتسبي مصرف الرافدين وتنتقل كافة موجوداته وحقوقه الى الصندوق المنشأ بموجب هذا البيان ويستمر العاملون في اداء نفس واجباتهم ويحتفظون بحقوقهم التي لا تتعارض مع احكام القانون المذكور ولحين اصدار التعليمات اللازمة.
3 – يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا.
4 – ينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

وزير المالية