تعليمات صادر من وزارة الحكم المحلي حول المهام التي يتولاها قسم التدقيق في مركز الوزارة

      التعليقات على تعليمات صادر من وزارة الحكم المحلي حول المهام التي يتولاها قسم التدقيق في مركز الوزارة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادر من وزارة الحكم المحلي حول المهام التي يتولاها قسم التدقيق في مركز الوزارة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1343 في 11/11/1985 والفقرة ثانيا من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الحكم المحلي رقم 164 لسنة 1979 قررنا اصدار التعليمات الآتية :

مادة 1
يدمج قسم التدقيق في المؤسسة العامة للماء والمجاري وشعبتي التدقيق في المنشأة العامة لتشغيل مشاريع الماء والمجاري والمنشأة العامة لتصميم وتنفيذ مشاريع الماء والمجاري وقسم التدقيق في مديرية البلديات العامة بقسم التدقيق في مركز الوزارة.

مادة 2
يتولى قسم التدقيق في مركز الوزارة
أولا : تنفيذ المهام الواردة في المادة الخامسة عشرة من نظام وزارة الحكم المحلي رقم 33 لسنة 1980.
ثانيا – تدقيق حسابات المؤسسة العامة للماء والمجاري والمنشآت التابعة لها ومديرية البلديات العامة فيما بعد الصرف.

مادة 3
أولا – تستحدث شعبة للتدقيق في المؤسسة العامة للملء والمجاري ترتبط اداريا برئيس المؤسسة وفنيا بقسم التدقيق في مركز الوزارة تتولى مهام التدقيق لما قبل الصرف لديوان المؤسسة والمنشآت التابعة لها.
ثانيا – تستحدث شعبة للتدقيق في مديرية البلديات العامة ترتبط اداريا بمدير عام للبلديات وفنيا بقسم التدقيق في مركز الوزارة تتولى مهام التدقيق لما قبل الصرف ولديوان مديرية البلديات العامة.

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ اعتبارا من 1/6/1986.

وزير الحكم