عنوان التشريع: بيان عرض سندات خزينة
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
– 1 – استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الحادية عشرة قبل ظهرا من يوم الخميس الموافق 14 كانون اول لسنة 1961 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – /5,000,000 دينار (خمسة ملايين دينار) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستحق للاداء في 15 آذار سنة 1962 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2 – يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة (للمصارف المجازة والصيارفة وافراد الجمهور) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3 – يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مسحوبة على مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد في او قبل الساعة الحادية عشرة قبل ظهرا من يوم الخميس الموافق 14 كانون اول سنة 1961 وان توضع داخل اغلفة مختومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها(سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية) .
4 – ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة(10,000) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر بمضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبلو اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما يتراءى للبنك المركزي العراقي .
5 – سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6 – سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 19 كانو الاول سنة 1961 معدل اسعار العروض التي قبلها .
7 – ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب راى البنك المركزي العراقي ما لايقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لايقل عن 2/31% ثلاثة ونصف بالمائة سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 19 كانون الاول سنة 1961 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 614 في 7 – 12 – 1961