عنوان التشريع: تعليمات ابراء التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 84 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي : –
تبرأ التعهدات المكفولة وخطابات الضمان المصرفية المقدمة من الجهات المنية لصالح ادارة الكمارك في الحالات التالية : –
1 – اعادة اصدار المواد الداخلية على سبيل الاستيراد المؤقت أو أية حالة أخرى.
2 – عند التصرف بتلك المواد بيعا لإحدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي.
3 – عند اهدائها او التنازل بها لاحدى دوائر الدولة او لادارة الكمارك.
4 – عند تعرض المواد موضوع البحث للاستهلاك او الضرر بتأييد من الجهات المختصة.
5 – عند نقل امتيازها بصورة استثنائية الى اشخاص او شركات اجنبية عاملة في القطر.
6 – تنفيذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مدير عام الهيئة العامة للكمارك