تعليمات تعديل تعليمات دائرة الاعلام الخارجي رقم (1) لسنة 1982

      التعليقات على تعليمات تعديل تعليمات دائرة الاعلام الخارجي رقم (1) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات دائرة الاعلام الخارجي رقم (1) لسنة 1982
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
تلغى الفقرات (ب) و (د) و (هـ) من أولا من المادة الرابعة.

مادة 2
تلغى الفقرتان (جـ) و (د) من اولا من المادة السابعة.

مادة 3
يلغى البند ثالثا من المادة الثامنة.
تنفذ اعتبارا من تاريخ 18/5/1986.

وزير الثقافة والاعلام