عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات دائرة الاعلام الخارجي رقم (1) لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم ( 94 ) لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى الفقرات (ب) و (د) و (هـ) من أولا من المادة الرابعة.
مادة 2
تلغى الفقرتان (جـ) و (د) من اولا من المادة السابعة.
مادة 3
يلغى البند ثالثا من المادة الثامنة.
تنفذ اعتبارا من تاريخ 18/5/1986.
وزير الثقافة والاعلام