عنوان التشريع: تعليمات تعديل تعليمات المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني رقم (4) لسنة 1982
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
بناء على متطلبات العمل وبغية تنظيم العمل في بعض اقسام المؤسسة واستنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بمحضر الجلسة الاعتيادية الثانية والستين لمجلس ادارة المؤسسة المنعقدة بتاريخ 21/4/1982 ، قررنا ما يلي : –
أولا : 1 – يكون القسم المستحدث بموجب الفقرة (أولا) من تعليمات المؤسسة رقم ( 1 ) لسنة 1985 تعديل تعليمات المؤسسة رقم ( 4 ) لسنة 1982 بمستوى شعبة تسمى ( شعبة الخدمات الاجتماعية العمالية ) وتتولى الشعبة المذكورة نفس المهام الواردة بالفقرة ( أولا – 1و2 و 3 و 4 و 5 و 6 ).
2 – بالنظر لاشتراك مهام شعبة الخدمات الاجتماعية العمالية مع قسم تفتيش العمل في دائرة العمل ولاجل توحيد الاجراءات والتابعة في هذا المجال على ضوء تقارير تفتيش العمل قررنا ربط الشعبة المذكورة بقسم تفتيش العمل.
ثانيا : 1 – الغاء شعبة احصاءات القوى العاملة في دائرة العمل الواردة في الفقرة ( ثانيا – ل ) من تعليمات المؤسسة رقم ( 4 ) لسنة 1982 والمهام المناطة بها.
2 – تستحدث وحدة احصائية في كافة مكاتب العمل ( عدا مكتب عمل محافظة بغداد ) وفي قسم تفتيش العمل بدائرة العمل بالنسبة لمحافظة بغداد وتتولى المهام والواجبات التالية :
أ – اعداد اطار احصائي لكافة المشاريع المتواجدة في مناطق عمل المكتب ويشمل ذلك المشاريع الخاضعة لاحكام قانون العمل في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها وتثبيت هذا الاطار في سجل خاص بذلك.
ب – استلام تقارير التفتيش اليومية المعدة من قبل السادة المفتشين.
جـ – تأشير الزيارات المتحققة في سجل الاطار الاحصائي الخاص بمشاريع القطاع الخاص.
د – تجميع وتبويب وتصنيف البيانات الواردة عن القوى العاملة ضمن جداول احصائية شهرية.
هـ – اعداد كشف بالمشاريع التي لم يتم مسحها من قبل لجان تفتيش العمل على ضوء نتائج التأشيرات السابقة في الاطار الاحصائي.
و – تزويد قسم التخطيط والمتابعة / شعبة الاحصاء بالبيانات والمعلومات الاحصائية التي تم جمعها وبشكلها النهائي في بداية كل سنة.
ثالثا : احداث شعبة صيانة وتصليح السيارات ويرمز لها بالحرف ( ن ) ضمن الفقرة ( أولا ) من تعليمات المؤسسة رقم (4 ) لسنة 1982. ولها مخاطبة اقسام المؤسسة كافة وتتولى الشعبة المهام الآتية : –
1 – تصليح وادامة السيارات العائدة الى المؤسسة.
2 – تنظيف وتشحيم وتبديل دهان كافة السيارات العائدة للمؤسسة.
3 – توفير المواد والادوات الاحتياطية للسيارات.
4 – الاشراف على مخزن شعبة الصيانة وتأمين الاحتياجات من المواد والادوات الاحتياطية عن طريق القطاع الاشتراكي او القطاع الخاص عند عدم توفرها بالطرق الاصولية.
5 – الاشراف على الخدمات الادارية ( الطابعة – الافراد – لجنة المشتريات – الحفظ والارشيف – السجلات الخاصة بالسيارات لاغراض الادامة ).
6 – تقديم العون لدوائر المؤسسة في المحافظات في تصليح وادامة السيارات في الحالات الاضرارية وحسب الامكانيات المتوفرة لها.
رابعا : استنادا لما جاء بقرار مجلس التخطيط رقم ( 2 ) في 22/7/1985. المبلغ الينا بكتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم 10213 في 7/11/1985 تكون مهام قسم التخطيط والمتابعة على الشكل الآتي
1 – تجميع وتنسيق الخطط وخاصة الاستثمارية والانتاجية المعدة من قبل كافة اجهزة المؤسسة ودراستها وتحليلها وموازنتها وصياغتها في خطط موحدة وذلك في اطار المؤشرات والتوجيهات المركزية.
2 – متابعة تنفيذ الخطط بعد اقرارها بشكلها النهائي مكتبيا وميدانيا وتقديم الحلول العملية والعلمية لتجاوز المعوقات التي تعترض التنفيذ ورفع التقارير الخاصة بذلك الى الجهات المختصة.
3 – جمع وتبويب البيانات والمعلومات الاحصائية المتعلقة بنشاطات المؤسسة للاستفادة منها في مجالات التخطيط والمتابعة.
4 – اعداد البحوث والدراسات التطبيقية بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خططها.
خامسا : شعبة المشاريع الواردة في الفقرة ( أولا – ك ) من تعليمات المؤسسة رقم ( 4 ) لسنة 1982 بقسم التخطيط والمتابعة انسجاما مع مهام القسم الذكور وتمارس نفس المهام المناطة بها بموجب تعليمات المؤسسة رقم ( 4 ) لسنة 1982.
سادسا : أحداث ( وحدة صيانة ميكانيكية وفنية ) في كل مركز من مراكز التدرب المهني ترتبط بمدير المركز وتمارس اعمالها تحت اشراف قسم التخطيط والمتابعة بمركز المؤسسة وتتولى المهام الآتية : –
أ – صيانة المكائن والعدد الخاصة بالتدريب المهني وتحديد النواقص والادوات الاحتياطية اللازمة لها في الاوقات المناسبة.
ب – صيانة ابنية مراكز التدريب المهني وتحديد نواقص الانشاء واعداد الكشوفات اللازمة وجداول الكميات والمواصفات الفنية والكلف التخمينية وتحديد مستلزمات تنفيذ الصيانة المطلوبة وفي الاوقات المناسبة.
ج – متابعة توفير الادوات الاحتياطية والمواد الاولية الخاصة بصيانة المكائن والابنية.
د – رفع التقارير الخاصة بالصيانة في الاوقات المطلوبة.
سابعا – الغاء شعبة التخطيط والمتابعة الواردة في الفقرة ( أولا – و – 1 ) من تعليمات المؤسسة رقم ( 4 ) لسنة 1982 وتستحدث الشعبتين التاليتين بدلها :
1 – شعبة التخطيط : وتتولى المهام التالية :
أ – تجميع وتنسيق خطط ومقترحات دوائر واقسام المؤسسة في ضوء البرامج التي تتولى تنفيذ أو صياغتها بخطة موحدة في اطار المؤشرات والتوجيهات المركزية وخطط التنمية القومية ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة لاقرارها.
ب – اعداد المنهاج الاستيرادي لخطة التجارة الخارجية للمؤسسة بالتنسيق مع الاقسام ذات العلاقة.
ج –اعداد خطة القوى العاملة في المؤسسة.
د – تقديم المقترحات والآراء والمعالجات في ضوء نتائج سير تنفيذ خطط المؤسسة السابقة بهدف تصحيح مسار الخطط المستقبلية.
هـ – المساهمة في المؤتمرات والندوات واللجان وفرق العمل ذات العلاقة وحسب متطلبات العمل.
و – أية مهام اخرى تكلف بها.
المحتوى 2
2 – شعبة المتابعة : وتتولى المهام التالية :
أ – متابعة تنفيذ خطط المؤسسة ومفرداتها مكتبيا وميدانيا وتحديد المعوقات التي تعترض التنفيذ ورفع التقارير الخاصة بذلك.
ب – متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي لخطة التجارة الخارجية.
ج – متابعة الملاحظات الواردة في تقارير الزيارات التفتيشية للسادة المسؤولين للوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.
د – متابعة تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة فيما يتعلق بتنفيذ خطط المؤسسة.
هـ – تسيير الخابرات والمعاملات الخاصة بقسم التخطيط والمتابعة التي هي ليس من اختصاص شعب القسم.
و – أية مهام اخرى تكلف بها.
ثامنا : تكون مهام شعبة الاحصاء التابعة لقسم التخطيط والمتابعة كما يلي :
1 – الاشراف والمتابعة على اجراء المسوحات الاحصائية للقوى العاملة في مرافق العمل للقطاع الخاص.
2 – تفريغ وتبويب وتصنيف وتحليل البيانات الاحصائية واصدارها بشكل دراسة تحت عنوان ( مسح القوى العاملة في القطاع الخاص ).
3 – اعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسة ودوائرها.
4 – اعداد النماذج والجداول الاحصائية وفقا لمتطلبات العمل بالتنسيق مع الجهات الاحصائية الرسمية ذات العلاقة.
5 – المشاركة بالمؤتمرات والندوات واللجان وفرق العمل وأي نشاط احصائي ذا علاقة بالمؤسسة.
6 – الاطلاع على التقارير الاحصائية ذات العلاقة بالمؤسسة والمنجزة من قبل الوزارات والجهات الاخرى والعمل على تكوين ارشيف خاص للمعلومات الاحصائية للاستفادة منها في مجالات التخطيط والمتابعة.
7 – تزويد دوائر الدولة والمؤسسات والمنظمات والباحثين بالمعلومات وفقا لضوابط نشر المعلومات والبيانات الاحصائية.
8 – أية مهام احصائية اخرى تكلف بها.
تاسعا : تضاف الفقرة التالية الى مهام شعبة القوى العاملة في قسم التخطيط والمتابعة المستحدثة بموجب تعليمات المؤسسة رقم ( 1 ) لسنة 1985 ويصبح رقمها ( 7 ).
– اعتماد دليل وصف الوظائف الذي اعدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة.
عاشرا – تكون مهام شعبة البحوث والدراسات على الشكل التالي :
1 – اعداد الدراسات والبحوث المكتبية والميدانية المقررة في خطة المؤسسة بالتنسيق مع الدوائر والاقسام المعنية.
2 – متابعة توصيات البحوث والدراسات التي تعدها المؤسسة وكذلك التوصيات التي تعدها دوائر الدولة والباحثين والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية والقطرية ذات العلاقة بالمؤسسة.
3 – تجميع المعلومات والبيانات التي تتصل بأنشطة وأعمال المؤسسة وتبويبها وجدولتها وتوثيقها للاستفادة منها في مجالات البحوث والدراسات.
4 – بيان الرأي بالبحوث والدراسات الواردة الى المؤسسة والتي تعدها دوائر الدولة ذات العلاقة بأهداف واختصاصات المؤسسة.
5 – المشاركة بالمؤتمرات والندوات واللجان وفرق العمل المساهمة باعداد البحوث والتقارير واوراق العمل التي تتطلبها تلك المشاركة.
6 – المساهمة في دراسة تقارير الموفدين.
7 – المساهمة بأي نشاط أو جهد بحثي وفقا لمتطلبات العمل.
حادي عشر : تكون الوحدات التنظيمية المحدثة بالفقرتين ( ثالثا ورابعا ) من تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1985 تعديل تعليمات المؤسسة رقم ( 4 ) لسنة 1982 تحت اسم ( المكتب الاعلامي ) ويتكون المكتب من الشعب الآتية :
1 – شعبة الاعلام.
2 – شعبة العلاقات.
3 – شعبة الترجمة.
4 – شعبة المكتبة.
وتكون مهام الشعب المذكورة وفق الآتي :
1 – شعبة الاعلام :
أ – بالتنسيق مع المكاتب الاعلامية كافة لغرض القيام بتبادل المعلومات الاعلامية حول مفردات برامج التنمية القومية بما يخدم سرعة ودقة الانجاز والتعبئة الجماهيرية الشاملة لتنفيذها.
ب – تزويد وسائل الاعلام الرسمية بأخبار ونشاطات وانجازات المؤسسة في مجالات اختصاصاتها.
ج – متابعة طبع مطبوعات المؤسسة بالتنسيق على الاقسام المختصة التي تتولى اصدارها وتوزيعها.
د – المشاركة في تنظيم المهرجانات والاحتفالات والمعارض التي تقام بالمناسبات الوطنية والقومية.
هـ – الاشراف على مجلة المهارة ومتابعة طبع موادها واصدارها وايصالها الى المؤسسة بغية توزيعها وذلك عندما يتقرر اعادة اصدارها.
2 – شعبة العلاقات :
أ – تنمية روح التعاون بين العاملين في المؤسسة ودوائرها وتنشيط العلاقات الانسانية بينهم باستمرار.
ب – مرافقة الوفود التي تزور المؤسسة واقسامها في بغداد والمحافظات الاخرى.
ج – تعريف العاملين الجدد مع العاملين الموجودين في المؤسسة.
3 – شعبة الترجمة :
أ – القيام بترجمة الكتب والمراسلات والاتفاقيات المبرمة مع الجهات الاجنبية التي ترد الى المؤسسة باللغات الاجنبية الى اللغة العربية.
ب – القيام بالترجمة الفورية اثناء زيارة الوفود الاجنبية للمؤسسة.
ج – أية مهام اخرى تناط بها حسب الاختصاص.
4 – شعبة المكتبة :
أ – الاشراف على مكتبة المؤسسة وتنظيمها باسلوب علمي.
ب – وضع قواعد لاستعارة الكتب والمطبوعات الاخرى من قبل منتسبي المؤسسة وخارجها.
ج – مسك السجلات الخاصة بمحتويات المكتبة من كتب ومطبوعات ويتم تأشير التطورات التي تحصل فيها حين حصولها في تلك السجلات.
د – اصدار نشرة دورية بالكتب والمطبوعات الواردة الى المؤسسة وتوزيعها على كافة دوائر المؤسسة واقسامها.
هـ – تنظيم عملية تبادل المطبوعات والنشرات مع المؤسسات الاخرى داخل وخارج القطر.
و –توزيع الدراسات والبحوث التي تصدرها المؤسسة على بقية المؤسسات ذات العلاقة ومراكز البحوث والمكتبات داخل القطر وخارجه.
ز – تنظيم ارشيف خاص لما تصدره المؤسسة من بحوث ودراسات وادلة وما تيسر من مواد اعلامية ذات علاقة بطبيعة مهام المؤسسة.
ح – تنظيم عملية الاشتراك في المجلات الدورية والنشرات العلمية التي تصدرها مراكز البحوث ودور النشر الاخرى.
رئيس المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني