تعليمات المركز الوطني للوثائق في وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعليمات المركز الوطني للوثائق في وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المركز الوطني للوثائق في وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون الحفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 ونظام المركز الوطني للوثائق رقم ( 8 ) لسنة 1985.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

مادة 1
يتألف المركز الوطني للوثائق من : –
أولا : مجلس الادارة
ثانيا : المدير العام
ثالثا : مجلس المديرين
رابعا : تقسيمات المركز

مادة 2
مجلس الادارة – هو اعلى سلطة في المركز ويشكل وتحدد صلاحياته وفق احكام المادة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من نظام المركز الوطني للوثائق.

مادة 3
المدير العام – يرأس المركز مدير عام ويتولى الواجبات والصلاحيات وفقا للمادة الثامنة من نظام المركز.

مادة 4
مجلس المديرين – يشكل مجلس المديرين في المركز الوطني للوثائق وتحدد صلاحياته وفقا للمادة التاسعة من نظام المركز.

مادة 5
تقسيمات المركز – يتألف المركز من التقسيمات التالية : –
أولا قسم التنسيق والتفتيش
ويتولى ما يلي : –
* الاتصال بالوزارات والدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي والمنظمات الجماهيرية والافراد في انحاء القطر كافة لغرض التنسيق والمراقبة والمتابعة لتطبيق قانون الحفاظ على الوثائق رقم ( 70 ) لسنة 1983 ورفع التقارير بشأن ذلك والاجابة على الاسئلة والاستفسارات التي ترد اليه من تلك الدوائر.
* اجراء المسوحات الخاصة بالوحدات الوثائقية المحفوظة في الدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي بالتعاون والتنسيق مع مسؤولي تلك الدوائر.
* دراسة المواد الوثائقية المراد تقييمها واستبعادها او اتلافها في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي او اختيار الوثائق المهمة الصالحة وفق الأسس المعتمدة من مجلس الادارة.
* عقد ندوات تثقيفية وارشادية للعاملين في لجان تقييم الوثائق في الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بغية الوصول الى صيغة عمل متطورة تخدم حركة التوثيق في القطر العراقي.
* التعاون مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في كيفية تنظيم عمليات ترحيل الوثائق الى المستودعات الوسطى ( الارشيفات الوسطى ) والى المركز الوطني للوثائق واعداد الجداول والقوائم الخاصة بذلك.
ثانيا – قسم امانة الوثائق
ويتولى ما يلي : –
* تسلم وفحص وتقييم المواد الوثائقية الواردة من مصادرها ومطابقة محتويات الجدول مع القوائم المقدمة من قبل الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والوثائق الشخصية.
* فرز وتصنيف المجموعة الوثائقية المرحلة حسب مصادرها.
* فهرسة المجموعة الوثائقية وفق الصيغة التي يقررها مجلس الادارة.
* اعداد الخلاصات والبطاقات او الفهارس والكشفات والادلة المرشدة الى محتويات الوثائق المحفوظة في المركز.
* اعداد الوثائق لاغراض الميكروفيلمي او الحاسب الآلي وكذلك تهيأتها لاغراض الصيانة والترميم.
* تقديم الخدمات الوثائقية للباحثين والدارسين والدوائر واعتماد القواعد والتعليمات التي تنظم هذه العملية.
* الاشراف على تنظيم الخزن وفق الأساليب الحديثة في خزن الوثائق.
* مسك السجلات وحفظ القوائم والجداول ومحتويات المخازن وتأمين المكان الملائم لها.
ثالثا – قسم الشؤون الفنية
ويتولى ما يلي : –
* القيام بعمليات صيانة وترميم الوثائق.
* تصوير واستنساخ الوثائق باستعمال الوسائل الفنية الحديثة.
* تنظيم عمليات التوثيق المايكوفيلمي والحاسب الآلي واعداد الخطط والبرامج المتصلة بها.
* توفير الاجهزة الفنية المختلفة في مجال عمل المركز.
* القيام بأعمال التجليد المختلفة.
* دراسة العروض الخاصة بالأجهزة المقدمة من قبل الشركات العالمية المنتجة وتقديم التوصيات بشأنها.
* تأسيس المختبرات الفنية لصيانة الوثائق وتعقيمها وتعفيرها.
رابعا : قسم العلاقات الثقافية
يتولى ما يلي : –
* تبادل المعلومات المختلفة والمطبوعات والمواد الخاصة بالوثائق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية.
* تنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والوثائقية واقامة المعارض الوثائقية داخل القطر وخارجه.
* تبادل الخبرة والخبراء مع المنظمات والهيئات العربية والاقليمية وابرام العقود والاتفاقات بهذا الشأن معهم
* تنفيذ بنود العقود المبرمة من الجهات المختلفة وتقديم الخدمات اللازمة لتسهيل مهام الخبراء الذين تدعو الحاجة الى استدعائهم لتقديم الخبرة للمركز.
خامسا : قسم التخطيط والمتابعة
ويتولى ما يلي : –
* متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة عن الجهات العليا.
* اعداد الخطة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير الفصلية والسنوية بشأنها.
* اعداد التقارير الاحصائية حول وثائق المركز وفاعليتها في مجال البحث العلمي والمطالعين وبما يخدم النشاط العام للمركز.
* الاشراف على تنظيم وادارة الدورات التدريبية في مجال الوثائق والتوثيق ورفع تقرير الجدوى بشأنها.
*أي مهام أخرى لها علاقة بأعمال القسم.
سادسا – قسم البحوث والدراسات
ويتولى ما يلي : –
* اعداد دراسات متخصصة لتعريف الباحثين بالمجاميع الوثائقية الموجودة في المركز.
* اصدار المطبوعات والنشرات والادلة الثقافية والفنية الخاصة بالوثائق والتوثيق.
* أي مهام اخرى لها علاقة بعمل القسم.

المحتوى 2
سابعا : قسم المكتبة الوثائقية
ويتولى ما يلي :
* اقتناء وحفظ الكتب والمجلات والنشرات والمطبوعات الحكومية ذات الصفة الوثائقية التي لها صلة بتاريخ العراق والطن العربي والدول المجاورة والتي تخدم اغراض المركز.
* فهرسة المطبوعات وتصنيفها وعمل البطاقات الخاصة بها.
* تقديم الخدمات الى المستفيدين والباحثين.
* اعداد الكشافات والادلة المرشدة للكتب والمطبوعات المودعة لدى القسم.
ثامنا – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية
ويتولى ما يلي : –
* تخطيط القوى العاملة بما يؤمن حسن استخدامها واعداد الملاك.
* انجاز المعاملات الخاصة بتنفيذ شؤون خدمة العاملين كالتعيين والترفيع ومنح العلاوة والترقية ، منح القدم والمخصصات واحتساب الخدمة والتقاعد والمعاملات المتعلقة بالاجازات بكافة انواعها ومعاملات النقل والتنسيب والايفادات.
* استلام البريد اليومي وتوزيعه على الاقسام.
* تأمين اجهزة الطبع والاستنساخ وصيانتها.
* مسك سجلات البريد الواردة والصادرة.
* صيانة الاجهزة والاثاث والبناية وتأمين الخدمات الاخرى.
* الاشراف على حركة السيارات وادامتها وصيانتها.
* تنظيم الامور المتعلقة بالدفاع المدني.
تاسعا – قسم الحسابات
ويتولى ما يلي :
* اعداد الموازنة السنوية للمركز ومتابعة اقرارها.
* تنظيم عمليات القبض والصرف والاستقطاعات.
* مسك السجلات الحسابية بأنواعها.
* تنظيم قوائم الرواتب والمخصصات بأنواعها.
* مسك امانة الصندوق.
* اعداد أية جداول أو تقارير حسب متطلبات العمل.
* حيازة مخزن القرطاسية ومسك السجلات الخاصة بالأثاث والموجودات الاخرى ذات الطبيعة الحسابية.
عاشرا – شعبة التدقيق
وتتولى ما يلي : –
* تدقيق العمليات الحسابية كافة.
* تدقيق عمليات القبض والصرف.
* متابعة تطبيق القواعد الحسابية وفق القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

مادة 6
تلغى التعليمات رقم (14) لسنة 1985 الصادرة عن وزارة الثقافة والاعلام.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام