تعليمات دائرة الاعلام الداخلي في وزارة الثقافة والاعلام

      التعليقات على تعليمات دائرة الاعلام الداخلي في وزارة الثقافة والاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات دائرة الاعلام الداخلي في وزارة الثقافة والاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981 اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تهدف الدائرة الى تعبئة الجماهير بمفاهيم وتوجيهات ومواقف ثورة 17 – 30 تموز المجيدة وترسخ افكار الحزب والثورة لديها بالوسائل الاعلامية والثقافية والفنية المختلفة ، كما تهدف الى نشر وتداول النتاجات الفكرية والفنية بما يحقق فائدة المواطنين والدولة وحسب احكام القوانين النافذة.

مادة 2
تسعى الدائرة الى تحقيق اهدافها بالوسائل التالية : –
1 – تنظيم الفعاليات الثقافية والاعلامية ( المؤتمرات ، الاحتفالات. … الخ ) بالتنسيق مع الهيئات الاستشارية الاعلامية المركزية والمنظمات الجماهيرية في المحافظات.
2 – استقطاب الادباء والمثقفين والفنانين في المحافظات وادارة نشاطاتهم من خلال المراكز الثقافية والاعلامية هناك.
3 – اعداد التقارير الاحصائية عن واقع النشاط الثقافي والاعلامي في القطر واحالتها الى الاجهزة الاعلامية للافادة منها في ممارسة نشاطاتها المختلفة.
4 – منح والغاء اجازة الصحف والمجلات والمطبوعات الدورية داخل القطر.
5 – فحص المطبوعات والافلام السينمائية والمصنفات والبت في صلاحيتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
6 – اجازة محلات التسجيلات الصوتية والخط والتصوير والزخرفة.
7 – تفتيش المطابع والمكتبات ودور السينما والمسارح ومحلات التصوير والتسجيلات الصوتية والخط والزخرفة للتأكد من سلامة تطبيقها للقوانين والتعليمات النافذة.
8 – الاستعانة بذوي الخبرة في مجال الترجمة ورقابة المطبوعات واعداد البحوث.
9– اصدار المطبوعات والنشرات العلمية والثقافية.

مادة 3
تتكون الدائرة مما يلي :
أولا – مجلس المديرين
ثانيا – تقسيمات الدائرة

مادة 4
مجلس المديرين : هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدائرة و يشكل و يحدد صلاحياته وفق احكام المادة (12) من قانون وزارة الثقافة و الاعلام رقم (74) لسنة 1981.

مادة 5
أولا – يتألف مجلس المديرين من :
1 – المدير العام – رئيسا.
2 – معاوني المدير العام
3 – مدراء الاقسام في مركز الدائرة.
4 – ثلاثة من مدراء الاعلام الداخلي في المحافظات يتم اختيارهم دوريا كل ستة أشهر.
ثانيا :
1 – يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة كل شهر على الاقل.
2 – يعتبر النصاب مكتملا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم.
3 – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
4 _ ترفع قرارات المجلس الى الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة.
5 – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد (20) يوما دون ان يبت الوزير او من يخوله من وكلاء الوزارة بها.
6 – يختار رئيس المجلس موظفا من الدائرة لمسك محاضر الجلسات و يعد جداول الاعمال بتوجيه من الرئيس او نائبه و يبلغ الاعضاء بها.

مادة 6
يكون للدائرة معاونا مدير عام و ينوب احدهما عنه تلقائيا عند غيابه.
اولا : مركز الدائرة
الاقسام التي ترتبط بالمدير العام مباشرة
1 – قسم الرقابة العربية.
2 – قسم الرقابة الاجنبية.
3 – قسم الرقابة البريدية.
4 – قسم الرقابة السينمائية.
5 – قسم المعلومات الرقابية.
6 – قسم الاعلام.
7 – قسم العلاقات و التنسيق.
8 – قسم الحسابات.
9 – قسم ادارة الافراد.
10 – قسم الشؤون القانونية.
11 – قسم التخطيط والمتابعة.
12 – شعبة التدقيق.
ثانيا : مديريات الاعلام الداخلي في المحافظة و ترتبط بمعاون المدير العام ,

مادة 8
تلغى التعليمات رقم (17) لسنة 1982.
( تعليمات دائرة الرقابة ).

مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام