تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من المكتب الخاص في وزارة الثقافة والاعلام واعادة ارتباطه بدائرة الشؤون الادارية

      التعليقات على تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من المكتب الخاص في وزارة الثقافة والاعلام واعادة ارتباطه بدائرة الشؤون الادارية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من المكتب الخاص في وزارة الثقافة والاعلام واعادة ارتباطه بدائرة الشؤون الادارية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة والعشرين من قانون الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة ( 1 ) : فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من المكتب الخاص ويعاد ارتباطه بدائرة الشؤون الادارية.
مادة ( 2 ) : تلغى التعليمات عدد ( 3 ) لسنة 1983.
مادة ( 3 ) : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.

وزير الثقافة والاعلام