عنوان التشريع: تعليمات فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من المكتب الخاص في وزارة الثقافة والاعلام واعادة ارتباطه بدائرة الشؤون الادارية
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة السادسة والعشرين من قانون الثقافة والاعلام رقم 94 لسنة 1981.
اصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة ( 1 ) : فك ارتباط قصر الثقافة والفنون من المكتب الخاص ويعاد ارتباطه بدائرة الشؤون الادارية.
مادة ( 2 ) : تلغى التعليمات عدد ( 3 ) لسنة 1983.
مادة ( 3 ) : تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها.
وزير الثقافة والاعلام