قرار بشأن شمول مشروع باحكام القانون 152 لسنة 1973

      التعليقات على قرار بشأن شمول مشروع باحكام القانون 152 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قرار بشأن شمول مشروع باحكام القانون 152 لسنة 1973
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-01-01 00:00:00

بشأن شمول مشروع باحكام القانون رقم 152 لسنة 1973. استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة ( هـ) من البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 والمؤرخ في 30/7/1979 والمادة الثانية من القانون رقم 152 لسنة 1977.
قررنا بتاريخ 9/4/1986 ادخال المقاطعات المبينة ادناه ضمن حدود ارواء مشروع الخالص ومشمولها بأحكام القانون المذكور اعلاه.
رقم المقاطعة وشهرتها :
3/ الحميدية
6/ بني سعد
4/ البازول
7/ خشم كدرى
9/ بني سعد
11/ جديدات
10/ الحسينية / الراشدية
12/ الوزيرية
5/ شاعوره وام جدر

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي