قرار الغاء المادة 105 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على قرار الغاء المادة 105 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء المادة 105 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-12 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1986 ما يلي : –
1 – تلغى المادة ( 105 ) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1987 المضافة بموجب القانون رقم 53 لسنة 1985.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة