عنوان التشريع: قرار الغاء المادة 105 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 455
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/5/1986 ما يلي : –
1 – تلغى المادة ( 105 ) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 1 لسنة 1987 المضافة بموجب القانون رقم 53 لسنة 1985.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة