قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-12 00:00:00

مادة 1
تعدل المادة التاسعة من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1958 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة التاسعة : لرئيس الجمهورية او من يخوله ايقاف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في جميع ادوار التحقيق او المحاكمة امام محكمة الثورة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة