عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم (7) لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى 1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1986
تاريخ التشريع: 1986-05-12 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة التاسعة من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1958 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة التاسعة : لرئيس الجمهورية او من يخوله ايقاف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتا او نهائيا في جميع ادوار التحقيق او المحاكمة امام محكمة الثورة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة