عنوان التشريع: بيان وزارة الزراعة بموجب قانون صيد الحيوانات المائية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
بناء على الصلاحية المخولة لي بموجب الفقرة (د) من المادة الرابعة من قانون صيد الحيوانات المائية وحمايتها رقم 41 لسنة 1958 قررت ما يلي : –
1 – يمنع استعمال الشباك التي يقل طول ضلع اي فتحة من فتحاتها عن ستة سنتيمترات ونصف في صيد الاسماك .
2 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليه في المادة العاشرة من قانون صيد الحيوانات المائية وحمايتها والتي تتضمن مصادرة الشبكة والاسماك المصطادة اضافة الى سحب اجازة الصيد .
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 607 في 21 – 11 – 1961