عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 20 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة ولاسابعة من البيان رقم (20) لسنة 1961 الصادر من وزير المالية بتاريخ 7 – 11 – 1961 نعلن بهذا :
1 – ان معدل اسعرا العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 151/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2 – ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقى – بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31% (ثلاثة ونصف بالمائة) سنويا .
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية عدد 609 في 26 – 11 – 1961