بيان وزارة الزراعة بموجب قانون الغابات

      التعليقات على بيان وزارة الزراعة بموجب قانون الغابات مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الزراعة بموجب قانون الغابات
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

رغبة في صيانة الغابات التي تعبر ثروة اقتصادية هامة ومحافظتها وتحسينها وعدم العبث بها او قطعها كيفيا ولاجل امكان استثمارها صحيحا لفوائدها الجليلة وخيراتها الكثيرة للبلاد واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون الغابات رقم 75 لسنة 1955 قررنا مايلي :
1- منع منعا باتا قطع الاشجار وصنع الفحم ونقلهما من قبل الاهلين للاغراض التدارية باية واسطة كانت من الغابات الطبيعية الاميرية في الوية – الموصل – اربي – كركوك – السليمانية – ديالى لمدة ثلاث سنوات .
2- يستثنى من باننا هذا ما يلي : –
أ‌- قطع الشجار وصنع الفحم ونقلهام منالغابات الخاصة وغابات الاوقاف داخل حدود اللواء بموجب اجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام اومن يخوله ولا يجوز نقلها خارج حدود اللواء باي حال من لاحوال .
ب – قطع الاشجار ونقلها من الاحراش الواقعة على شواطىء الانهر والتي تباع من قبل وزارة المالية بموجب اجازة تمنح منقبل مدير الغابات والتشجير العام او من يخوله .
ج – نقل اخشاب القوغ الخاصة خارج حدود اللواء وضمن حدود الجمهورية العراقية الخالدة بموجب اجازة خاصة تمنح من قبل مدير الغابات والتشجير العام او من يخوله .
د – تنقل احطاب الطرفة والصفصاف والغرب وما شابهها من الغابات الخاصة خارج حدود اللواء ضمن حد\ود الجمهورية العارقية الخالدة بكميات محدودة وبالنسبة التى يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وباجازة خاصة تمنح من قبله او من يخوله .
3 – لأهاللي القرى العراقية ضمن مناطق الغابات سد حاجاتهم من الوقود والفحم ولا يجوز لهم نقلها خارج مناطقهم مطلقا .
4 – لاهالي القرى الواقعة ضمن مناطق الغابات نقل اخشاب البلوط المستعملة في صنع الالات الزراعية فقط كالمحاريث من المناطق المذكورة الى مركز اللواء بكميات محدودة حسب الحاجة الت يقدرها مدير الغابات والتشجير العام وذلك بموجب اجازة خاصة تمنح من قبله او من يخوله .
5 – ينفذ هذا البيان اعتباران من تاريخ نضره في الجريدة الرسمية ولمدة ثلاث سنوات .
وزير الزراعة عادل جلال
نشر في الوقائع العراقية عدد 607 في 21 – 11 – 1961