عنوان التشريع: بيان وزارة العدل باضافة جهات الى منطقة اختصاص محكمة الجزاء الكبرى لمنطقة يعقوبة
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
عطفا على بياننا المرقم ك/1 والمؤرخ في 29 – 20 – 961 تضاف كل من ناحيتي بهؤز وكنعان التابعيتين لمركز مدينة بعقوبة وتقضاء المقدادية مع ناحية ابي صيدا التابعة له الى منطقة اختصاص الجزاء الكبرى لمنطقة بعقوبة .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 601 في 9 – 11 – 1961