بيان وزارة العدل باضافة جهات الى منطقة اختصاص محكمة الجزاء الكبرى لمنطقة يعقوبة

      التعليقات على بيان وزارة العدل باضافة جهات الى منطقة اختصاص محكمة الجزاء الكبرى لمنطقة يعقوبة مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة العدل باضافة جهات الى منطقة اختصاص محكمة الجزاء الكبرى لمنطقة يعقوبة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عطفا على بياننا المرقم ك/1 والمؤرخ في 29 – 20 – 961 تضاف كل من ناحيتي بهؤز وكنعان التابعيتين لمركز مدينة بعقوبة وتقضاء المقدادية مع ناحية ابي صيدا التابعة له الى منطقة اختصاص الجزاء الكبرى لمنطقة بعقوبة .
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 601 في 9 – 11 – 1961