بيان باستعمال طوابع بريدية

      التعليقات على بيان باستعمال طوابع بريدية مغلقة

عنوان التشريع: بيان باستعمال طوابع بريدية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة الاولى من نظام الطوابع البريدية الرسمية رقم (31) لسنة 1961 .
توضع قيد الاستعمال اعتبارا من يوم 11 – 11 – 1961
الطوابع البريدية الرسمية التي تحمل شعار الجمهورية العراقية من قئة (3) فلوس و(15) و(20) و(30) و(40) و(75) و(100) و(200) و(500) فلس ودينار واحد الوادرة اوصافها في النظام المذكور .
وزير المواصلات حسن الطالباني
نشر في الوقائع العراقية عدد 599 في 7 – 11 – 1961