عنوان التشريع: بيان بحصر شحن وتصدير الحبوب بالطريق البحري
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة الرابعة والفقرة (ج) من المادة الخامسة من قانون لجنة تنظيم تجارة الحبوب رقم (32) لسنة 1939 ورغبة في تنظيم تصدير اشعير العراقي وتحين نوعيته وسمعنه ورفع اسعاره في الاسواق الخارجية ولاجل الستافدة م الخدمات والامكانيات التي يوفرها سايلو البصرة لتجارة الحبوب العراقية وضمانا لاشراف لجنة لتنظيم تجارة الحبوب على نوعية الحبوب المصدرة نعلن بهذا حصر شحن وتصدير الشعير بالطريق البحري بارصفة سايلو البصرة وبموجب شهادات التحليل التي تصدريهالجنة تنظيم تجارة الحبوب وفق النسب والتعليمات التي تقرها اللجنة ويسري مفعول هذا البيان على الشعير المصدر بواسطة البواخر ويستثنى من احكامه في الموسم الحالي الشعير المصدر بواسطة السفن الشراعية وذلك اعتبارا من تايخ نشر هذا البيان .
وزير الجارة نانظ الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 596 في 31 – 10 – 1961