بيان وزارة العدل بمناطق اختصاص محاكم الجزاء الكبرى لرئاسة استئناف بغداد

      التعليقات على بيان وزارة العدل بمناطق اختصاص محاكم الجزاء الكبرى لرئاسة استئناف بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة العدل بمناطق اختصاص محاكم الجزاء الكبرى لرئاسة استئناف بغداد
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون تعديل قانون تشكيل المحاكم رقم 59 لسنة/961 تعين بهذا مناطق اختصاص محاكم الدزاء الكبرى لرئاسية استئناف بغداد وفق ما يلي : –
وزير العدل
1 – محكمة الجزء الكبرى لمنطقة الرصافة
أ – مركز قضاء بغداد – جانب الرصافة
ب – قضاء الاعظمية مع نواحيه
ج – ناحيتا الكرادة وسلمان باك
د – قضاء سامراء مع نواحيه
هـ مركز لواء الكوت مع اقضيته ونواحيه
2 – محكمة الجزاء الكبرى لمنطقة الكرخ
أ – مركز قضاء بغداد – جانب الكرخ
ب – قبضاء الكاظمية مع نواحيه
ج – قضاء الزعيم
د – قضاء المحمودية مع نواحيه
هـ قضاء تكريت مع نواحيه
و – مركز لواء الرمادي مع اقضيته ونواحيه
3 – محكمة الجزاء الكبرى لمنطقة بعقوبة
أ – مركز مدينة بعقوبة
ب – قضاء الخالص مع نواحيه
ج – قضاء خانقين مع نواحيه
د – قضاء مندلي مع نواحيه
نشر في الوقائع العراقية عدد 597 في 1 – 11 – 1961