عنوان التشريع: بيان الاصلاح الزراعي بشأن استيراد وبيع مضخات المياه
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
نشمل بياننا رقم 5 لسنة 1960 علاوة على الشركات الاشخاص الذين يتعاطون الاتجار بمكائن ومضخات المياه ولذا عليهم الامتناع عن بيع اية ماكانة او مصخة للمياه ما لم يحصل المشتري مقدما على موافقة دوائر الري التي تخوله نصب الماكحنة او مضخة لاغراض زراعية بعد تحديد قوتها وحجمها . وعلى الاشخاص او الشركت ارسال تلك الموافقة مع ارواق البيع الى مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة, والمخالف يعاق وفق قانونتنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 وتعديلاته .
العضو المفوض عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وكيل وزير الاصلاح الزراعي
نشر في الوقائع العراقية عدد 596 في 31 – 10 – 1961