عنوان التشريع: النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الانتاجية للمعوقين في الجمهورية العراقية
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
الفصل الاول
(تعاريف)
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1- الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2- المؤسسة – المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.
3- الدائرة – دائرة رعاية المعوقين.
4- المدير – مدير عام دائرة رعايا المعوقين.
5- القانون – قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.
6- الجمعية – الجمعية المؤلفة بموجب احكام القانون وهذا النظام.
7- المجلس – مجلس ادارة الجمعية.
8- الهيئة العامة – اعضاء الجمعية الموجودين فعلاً.
الفصل الثاني
مادة 2
تسمى الجمعية (الجمعية التعاونية الانتاجية للمعوقين……………..) ويكون مقرها……..ومنطقة عملها في ………… ولها ان تفتح فروع في كافة انحاء الجمهورية وهي ذات مسؤولية………….. ومسؤولية الاعضاء تقدر بخمسة اضعاف الاسهم التي يكتتبون بها ويجوز بموافقة المجلس لاي عدد من الاعضاء في الجمعية ان يتفقوا فيما بينهم على جعل مسؤوليتهم غير محدودة تجاه مشاريع والتزامات معينة او قروض او سلف يستلفونها من الجمعية او بواسطتها لتحقيق مشروع معين يعود عليهم بالنفع العام وبذلك يصبحون مسؤولين عن تلك الالتزامات بالتضامن.
مادة 3
اغراض الجمعية
تهدف الجمعية الى دمج المعوقين في المجتمع عن طريق العمل والاستفادة من قوى عمل اضافية في اطار خطة الدولة الانتاجية وتحقق هذه الاغراض بالوسائل التالية : –
1- توفير جميع المواد الاولية والاحتياطية التي تدخل في عمل الجمعية
2- تنظيم الخدمات الانتاجية الحرفية بما يتطلبه ذلك من اعمال ضرورية واستثمار موارد الاعضاء بصورة جماعية بواسطة الجمعية.
3- شراء واستئجار ما يحتاجه الاعضاء والعمل الانتاجي من اراضي ولوازم وادوات ومكائن والالات وعدد وغيرها ووضعها تحت تصرف الجمعية والاعضاء مباشرة.
4- استيراد المواد الاحتياطية والانتاجية وما يتطلبه عمل الجمعية.
5- المشاركة في المعارض التجارية او فتح معارض او ورشات خاصة بالجمعية لتحقيق الاغراض التي اسست من اجلها ومن اجل خدمة اعضائها على الوجه الافضل بعد موافقة الدائرة.
6- قبول شراء وبيع براءات الاختراع والعلامات التجارية الفارقة ذات الصلة بانتاج الجمعية والاعضاء.
7- الحصول على المنح المالية من وزارة المالية والقروض او سلف من صندوق التعاون والمصارف والدوائر والاشخاص لقاء رهن وارتهان اموالها المنقولة وغير المنقولة وحسب ما تقرره الهيئة العامة وبموافقة المديرية
8- التعاقد مع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية او اي جهة ذات علاقة بخدمات وانتاجية الجمعية للحصول على الامتيازات والتعهدات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق اهداف الجمعية وفق احكام القانون.
9- الاكتتاب او الاشتراك في مشروع او اكثر تتفق اغراضه مع اغراض الجمعية حسب ما تقرره الهيئة العامة وموافقة الدائرة
10- تقوم الجمعية بموافقة الدائرة بمشاريع اجتماعية لخدمة اعضائها كان تؤمن على حياتهم كلياً او جزئياً او ان تقوم بانشاء عيادات صحية او الاتفاق مع بعض المؤسسات الصحية التي تضمن العلاج الطبي بشروط سهلة وان تسعى ايضاً للحصول على تخفيض خاص بأجور السفر كما تقدم المعونة الاجتماعية ولها ان تستفيد من نشاطات الجمعيات التعاونية في كافة انحاء العالم عدا الدول المعادية وتسعى خلال ذلك للحصول على تسهيلات في تبادل الزيادات وارسال الوفود والسعي من اجل تبادل الخبرات والتجارب والتدريب بينها وبين الجمعيات والاتحادات التعاونية في الخارج.
اما في الداخل فلها ان تقيم الحفلات الترفيهية والندوات التعاونية بما يكفل رفع الوعي التعاوني وشرح ابعاد وافاق الحركة التعاونية ولها ان تصدر المطبوعات والمنشورات وان تقيم الدورات التدريبية او تشارك فيها من اجل خلق كادر تعاوني متطور لخدمة الجمعية بالتعاون مع صندوق التعاون.
المحتوى 2
الفصل الثالث
تشكيل الجمعية
مادة 4
تتألف الجمعية من :
1 – المؤسسين.
2 – طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية الجمعية حسب القانون والنظام.
3 – الجمعيات التعاونية الاخرى والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمصالح العامة التي تساهم في الجمعية.
4 – الشخصيات المعنوية الاخرى التي تسمح الدائرة بقبولها وفق القانون.
مادة 5
شروط العضوية
اولاً – يشترط في عضو الجمعية :
1- ان يكون قد أكمل الخامسة عشرة من عمره.
2- ان يقبل نظام الجمعية كتابة.
3- ان يكون مقيماً في منطقة عمل الجمعية.
4- ان يكون محترفاً المهنة التي تتلق وطبيعة اعمال الجمعية.
ثانياً – يكون الانتماء الى الجمعية وفق الصيغة التالية : –
اني……..المقيم في …………………………. البالغ من العمر…………….. ومهنتي ……………….. ودخلي الشهري…………………………
اتقدم بطلبي هذا راجين قبولي عضواً في جمعيتكم وفي حالة قبولي سألتزم بقانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 المعدل وقانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 ونظام الجمعية الداخلي وكافة التعليمات الصادرة بموجبه وان اعمل بمقتضى نظامها واعترف بأني خاضع لجميع الالتزامات والعقوبات والشروط المبينة في القانون اعلاه والنظام علماً بأني غير منتمي الى جمعية اخرى مماثلة كما واني ملتزم بأداء جميع ما يترتب على من ديون للجمعية والديون الاخرى التي تترتب على وفقاً لهذا النظام.
معلومات عامة :
أ – متزوج اعزب ارمل
ب – عدد الاولاد
ج – عنوان الحرفة
د – مقدار الدخل السنوي
مادة 6
يحق لمن تتوفر فيه شروط العضوية ان يقدم طلب الانتماء الى المجلس مشفوعاً ببدل الاشتراك وقيمة السهم المكتتب به مع مراعاة احكام المادة (84) من قانون الرعاية الاجتماعية.
مادة 7
ينظر المجلس في الطلب في اول اجتماع له بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او برفضه الى طالب الانتساب تحريرياً.
اذا رفض المجلس قبول طالب الانتساب فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه على ان يسجل الاعتراض على بيان يتضمن خلاصه القرار المعترض عليه والجهة التي اصدرته وتاريخ تبليغه اسباب الاعتراض ويكون قرار الدائرة قطعياً.
مادة 8
فقدان العضوية
تفقد العضوية بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها على ان يكون العضو المستقبل قد اوفى بكافة التزاماته للجمعية.
اولاً الفصل :
1 – يفصل العضو الطبيعي من العضوية في احد الحالتين التاليتين :
أ – اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ب – اذا انتمى الى جمعية تماثلها في الاغراض ويستثنى من ذلك انتماء الجمعيات لبعضها البعض وفقاً للقانون.
2 – يجوز فصل العضو في الاحوال التالية :
أ – اذا لم يسدد الديون المستحقة للجمعية وتعتبر قيمة الاسهم والاشتراكات المكتتب بها التي تدفع من جملة ديون الجمعية.
ب – اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً او ادبياً.
ج – اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام الداخلي.
3 – يكون الفصل بقرار يتخذه المجلس ولجنة المراقبة في جلسة مشتركة وللعضو المفصول ان يستأنف القرار لدى الدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويكون قرارها قطعياً.
مادة 9
يحتفظ العضو بعضويته في الحالتين التاليتين :
1- اذا التحق بالخدمة العسكرية.
2- اذا التحق بالدراسة الموصلة تحصيله العلمي.
المحتوى 3
الفصل الرابع
ادارة الجمعية
مادة 10
الهيئة العامة : هي اعلى سلطة بالجمعية وتتألف من جميع الاعضاء المسجلين في سجل العضوية ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الاسهم المكتتب بها عدا المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية المساهمة في الجمعية.
2 – يكون الاجتماع الاعتيادي للهيئة العامة بدعوة من المجلس خلال الخمسة اشهر التالية لانتهاء السنة الحالية المبتدئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتكون الدعوة باعلان يوضع في مقر الجمعية ومناطق عملها وفي محلات بارزة او عن طريق محلات السكن للاعضاء او بواسطة الصحف المحلية على ان يكون الاعلان صادراً قبل موعد الانعقاد بخمسة عشرة يماً على الاقل ويبين فيه مكان وزمان الاجتماع والغرض منه واذا لم يحصل النصاب فيكون الموعد الثاني بعد مدة لا تزيد عن خمسة عشرة يوماً من الاجتماع الاول.
3 – اذا كان الغرض من اجتماع الهيئة العامة تعديل نظام الجمعية او اندماجها او حلها فيكون النصاب القانوني في الاجتماع الثاني مهما كمان عدد الحاضرين.
مادة 11
تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي لمناقشة وتصديق الحسابات السنوية وتقارير المجلس ولجنة المراقبة ومراقبة الحسابات او المحاسب المجاز او الدائرة او اللجان الادارية الاخرى وانتخاب اعضاء المجلس ولجنة المراقبة واستبدالهم عند الاقتضاء وفقاً لما يتطلب منهج الاجتماع.
1- تنتخب الهيئة العامة اعضاء احتياط للمجلس ولجنة المراقبة على ان لا يقل عدد الاحتياط لكل منهما عن ثلث الاعضاء الاصليين.
2- يعتبر الاجتماع الثاني حاصلاً للهيئة العامة مهما كان عدد الحاضرين.
مادة 12
تعقد الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الجهات التالية :
1- مجلس الادارة
2- دائرة رعاية المعوقين – مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية.
3- اي دائرة رسمية او شبه رسمية مساهمة في الجمعية.
4- اي اتحاد تعاوني تنتمي اليه الجمعية داخل القطر.
5- ما لا يقل عن 20% من اعضاء الجمعية بعد دفعهم رسم مقداره (خمسة دنانير الى الصندوق).
مادة 13
يجب ان يذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحددة في طلب الدعوة.
مادة 14
لا يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً الا بحضور ممثل الدائرة.
مادة 15
تنتخب الهيئة العامة بحضور ممثل الدائرة هيئة من ثلاثة اشخاص من اعضائها وعلى ان يكونوا من غير المرشحين للاشراف على سير انتخابات مجلس الادارة ولجنة المراقبة ويرأسها ممثل الدائرة.
مادة 16
على العضو ان يحضر الاجتماع بنفسه ولا يجوز انابة غيره وعند عدم حضوره يحرم من 50% من الارباح السنوية، الا اذا كان تغيبه من الاجتماع بعذر مشروع يقتنع به المجلس.
(مجلس الادارة ولجنة المراقبة)
مادة 17
1 – يكون للجمعية مجلس يدير شؤونها ويمثلها امام الغير ويتألف من اعضاء لا يقل عددهم عهن خمسة تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها طبقاً للنظام الداخلي ان كانت لا تساهم في الجمعية دوائر تعينهم هذه الدوائر كممثلين عنها بنسبة مساهمتها برأس مال الجمعية المدفوع.
3- يكون ثلثا اعضاء مجلس الادارة من المعوقين ويختار مدير مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية الثلث الاخر من اعضاء مجلس الادارة ممن يتوسم فيهم الكفاءة والمقدرة على تسهيل نشاطاتها الانتاجية والتسويقية ومن بين الاشخاص الذين يتطوعون للعمل فيها. باستثناء الجمعية الخاصة بالمتخلفين عقلياً فيكون ثلث اعضاء مجلس الادارة من المعوقين.
المحتوى 4
مادة 18
شروط العضوية في المجلس ولجنة المراقبة : –
1- ان يكون عراقياً.
2- ان يحسن القراءة والكتابة ويفضل من يحمل شهادة دراسية.
3- ان يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ثلاثة اشهر ويستثنى من ذلك اعضاء المجلس الاول الذي ينبثق عن الهيئة المؤسسة عند تأسيس الجمعية.
4- ان لا يكون قد سبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد اعتباره.
5- ان لا يكون ممن يزاولون لحسابهم او لحساب غيرهم اعمالاً تتعارض مع مصلحة الجمعية.
6- لا يجوز ترشيح او انتخاب اي عضو في المجلس او لجنة المراقبة لم يكن قد اوفى بالالتزامات المستحقة وسدد جميع ما عليه للجمعية او الجهة التي اقترضته بواسطتها.
7- لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ولجنة المراقبة.
8- لا يحق لاي شخص اثناء عضويته في المجلس او لجنة المراقبة ان يكون له علاقة مع الجمعية تختلف عن العلاقات الاعتيادية بين الجمعية وسائر اعضائها.
مادة 19
1 – تكون مدة العضوية في المجلس ولجنة المراقبة ثلاث سنوات يجوز تمديدها مدة اقصاها ثلاثة اشهر بطلب من المجلس او لجنة المراقبة بعد موافقة الدائرة.
2 – يجوز ان يتقاضى اعضاء المجلس ولجنة المراقبة واللجان الادارية الاخرى مخصصات مقطوعة بموافقة الدائرة.
3 – يجوز صرف المصارف التي تكبدها عضو المجلس او لجنة المراقبة او اللجان الاخرى واية نفقات تتطلبها مصلحة الجمعية لهم بموافقة المجلس.
مادة 20
1 – على اعضاء المجلس توزيع الاعمال فيما بينهم في اول اجتماع لهم بعد انتخابهم عن طريق الاقتراع السري لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق والمحاسب على ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ انتخابهم ويجوز تعيين امين للصندوق ومحاسب من غير اعضائه كموظفين في الجمعية مع مراعاة الخبرة والمؤهلات اللازمة فيهم.
2 – اذا غاب عضو المجلس عن الاجتماع بعذر مشروع يبينه مسبقاً فيحل محله العضو الاحتياط.
مادة 21
1 – تنتهي وظيفة العضو المنتخب في الاحوال التالية : –
أ- بالاستقالة وتكون الاستقالة معتبرة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
ب- اذا ادين بجرم يشتمل على عدم الامانة.
2 – الفصل من الجمعية : –
أ – اذا فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
ب – اذا قرر المجلس فصله على ان يذكر في صلب القرار اسباب الفصل.
ج – اذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول لدى المجلس.
د – اذا تخلف عن دفع اي مبلغ مستحق عليه للجمعية بدون عذر يقبله المجلس.
ه – لمدير عام دائرة رعاية المعوقين وبناء على توصية مدير مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية تجميد اعمال اي عضو من اعضاء المجلس او لجنة المراقبة لمدة شهرين في كل مرة اذا وجد ان بقاءه يؤدي الى الاضرار بالجمعية وله حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار ويكون قرار رئيس المؤسسة قطعياً.
و – اذا جمد عمل احد اعضاء المجلس مرتين فلدائرة رعاية المعوقين فصله ولا يحق له ان يكون عضواً في المجلس او اية لجنة في الدورة القادمة.
3 – اذا فقد العضو الاهلية بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره.
مادة 22
اذا فصل العضو من قبل المجلس يحق له استئناف قرار الفصل لدى مدير عام دائرة رعاية المعوقين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ويكون قراره قطعياً ويجب ان يكون الاستئناف مسبباً ويشتمل على الجهة التي اصدرته وتاريخ صدوره وتاريخ تبليغه.
مادة 23
اختصاصات المجلس
1- ينفذ المجلس قرارات الهيئة العامة وتكون قراراته ملزمة للجمعية قبل الغير ما دامت متفقة والنظام الداخلي اما القرارات التي اشترط النظام الداخلي موافقة الهيئة العامة او دائرة رعاية المعوقين عليها فيكون اعضاء المجلس مسؤولين شخصياً عنها بالتضامن حتى يتم تصديقها من قبل الهيئة العامة او الدائرة.
2- يعرض المجلس ميزانية الجمعية وحساب الارباح والخسائر والحسابات الختامية مع التقارير على الهيئة العامة خلال شهرين اعتباراً من تاريخ تهيئتها على ان لا يتعدى اليوم الثلاثين من شهر مايس للسنة اللاحقة للسنة المالية موضوع البحث لغرض تصديقها من قبل دائرة رعاية المعوقين على ان تزود الدائرة بنسخة منها قبل التصديق بخمسة عشرة يوماً.
3- على المجلس ان يرسل الى الدائرة نسخة من الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقارير خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ المصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.
4- على المجلس الذي يروم الترشيح بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية السابقة ان يقدم خطة عمل للجمعية لعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها الاول السنوي العام الذي سيتم بموجبه الانتخاب على ان تتضمن الخطة المشاريع التي سيقوم بها المجلس خلال السنوات الثلاث القادمة وكيفية المباشرة لهذه المشاريع وكلفتها وكيفية تمويلها وادارتها ومصادرها وذلك للمصادقة عليها بنفس الاجتماع السنوي المذكور.
5- على المجلس اشعار الدائرة باسماء اعضائه واعضاء لجنة المراقبة والاعضاء الاحتياط لهم وعناوينهم ومهنتهم او اي تغيير خلال اسبوعين من وقوعه.
6- اولاً – على المجلس تهيئة السجلات التالية وفق النماذج التي تقررها دائرة رعاية المعوقين :
أ- سجل محاضر جلسات مجلس الادارة.
ب- سجل محاضر سجلات الهيئة العامة.
ج – سجل العضوية.
د – سجل اليومية العامة.
ه – سجل الاسهم والاشتراكات.
و – سجل الصندوق.
ز – سجل ذم الاعضاء.
ح – سجل ذم المجهزين.
ط – سجل المصاريف العامة.
ي – سجل الاستاذ العام.
ك – سجل الانتاج.
ل – سجل الاثاث والموجودات الثابتة.
م – سجل المخزن.
ن – اي سجلات اخرى.
المحتوى 5
ثانياً : لا تصبح السجلات المبينة في الفقرة السابقة قانونياً ما لم تصدق لدى الكاتب العدل.
7- للمجلس ان يعين مديراً مفوضاً من غير اعضائه ليدير اعمالها واشغالها حسب الصلاحيات التي يقررها المجلس ويجو ان يكون احد اعضاء المجلس (عدا امين الصندوق والمحاسب وأمين السر).
8- للمجلس حق الاعتراض على قرار حل الجمعية اذا كان صادراً من دائرة رعاية المعوقين لدى رئيس المؤسسة خلال (15) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويكون قرار رئيس المؤسسة قطعياً.
9- ينعقد المجلس مرتين في الشهر على الاقل بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه او بطلب من اكثرية اعضائه ويكون انعقاده في مقر الجمعية ويجوز الانعقاد في غير مقر الجمعية بموافقة الدائرة ويرأس الجلسات رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.
10-تصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت يرجح الرأي الذي صوت بجانبه من يرأس الاجتماع.
11-للمجلس ان يدعو الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي في اي وقت اخر تقتضيه مصلحة الجمعية.
12-ينوب عن المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية او الاتحادات التعاونية ممثلوها على ان يكونوا مزودين بتخاويل رسمية لهذا الغرض.
13-على المجلس تحديد صلاحيات الصرف والصلاحيات الاخرى للرئيس بالحدود التي يراها مناسبة.
14-يعين المجلس الموظفين والعمال اللازمين لادارة تعيينهم وفقاً للشروط التي يراها المجلس ضرورية.
15-للمجلس ان يوقف عمل المدير المفوض او اي موظف في الجمعية ويسحب يده حالاً عندما يرى ذلك ضرورياً للحفاظ على مصالح الجمعية.
مادة 24
لجنة المراقبة :
تنتخب الهيئة العامة لجنة مراقبة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة من بين اعضائها طبقاً للنظام الداخلي ان كانت لا تساهم في الجمعية دوائر رسمية او شبه رسمية والا فيضاف اليهم الاعضاء الذين تعينهم هذه الدوائر كممثلين عنها بنسبة مساهمتها في رأس مال الجمعية المدفوع.
مادة 25
اختصاصات لجنة المراقبة :
1- مراقبة سير اعمال الجمعية بانتظام وتنبيه المجلس الى المخالفات التي يرتكبها احد اعضائه او موظفيه او المدير المفوض.
2- تعقد اجتماعاتها مرتين في الشهر على الاقل وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي صوت بجانبه الرئيس.
3- الاطلاع على التقرير السنوي قبل عرضه على الهيئة العامة.
4- الاطلاع على المراسلات.
5- تشرف اللجنة في اي وقت على اعمال المجلس في تنفيذ قرارات الهيئة العامة او اية امور اخرى تتعلق بأعمال الجمعية وجرد اموال الجمعية وموجوداتها وتطلع على جميع اعمالها وتفحص اوراقها ومستنداها وسجلاتها وتدرس حسابات وتقارير المجلس وتراقب الحسابات او المحاسب المجاز وتقدم الى الهيئة العامة والدائرة تقريراً بها.
6- على اللجنة ارسال صور محاضر جلساتها الى دائرة رعاية المعوقين / مركز الورش المحمية والجمعيات التعاونية / عند صدورها.
7- للجنة الاعتراض على اي قرار يتخذه لمجلس تراه مخالفاً لمصالح الجمعية وعليها في هذه الحالة عرض القرار على الدائرة لتأييده او الغائه خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره وفي حالة عدم قناعة اللجنة يعرض الموضوع على رئيس المؤسسة ويكون قراره قطعياً.
8- يقوم قسم الشؤون القانونية في المؤسسة بتحريك ومباشرة الدعوى التي تخص الجمعية.
مادة 26
اختصاصات رئيس المجلس :
1- دعوة المجلس للاجتماع غير الاعتيادي.
2- يتولى رئاسة جلسات المجلس التي تعقد في حضوره ويتولى ادارة المجلس.
3- التوقيع على جميع اوراق الجمعية ورسائلها.
4- تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى.
5- ينفذ قرارات المجلس ويتابع تنفيذ مراحلها.
6- توقيع شهادات العضوية.
مادة 27
اختصاصات نائب الرئيس :
يقوم بوظائف الرئيس اثناء غيابه ويساعده اثناء وجوده اذا طلب اليه ذلك وللرئيس تخويله بعض الصلاحيات التي يراها مناسبة اثناء وجوده.
المحتوى 6
مادة 28
اختصاصات امين السر :
1- تحرير دعوات انعقاد المجلس والهيئة العامة والاشتراك مع الرئيس لتحديد جدول بالاعمال.
2- تحرير محاضر انعقاد المجلس والهيئة العامة وصياغتها بصورة واضحة والتوقيع عليها من قبل المختصين.
3- تحرير الرسائل الخاصة بالمجلس واستلام المكاتبات وعرضها على المجلس للنظر فيها.
4- الاشراف على مسك السجلات الادارية وكافة الاوراق والمراسلات والعقود والاختام الخاصة بعمله والاحتفاظ بها.
5- تحرير شهادات العضوية وهوية الاعضاء.
6- تدوين محاضر الجلسات في دفتر المحاضر بعد تثبيت جدول الاعمال وتاريخ الانعقاد وساعته ومكانه واسماء الحاضرين والمتغيبين ومن اعتذر منهم وان ينوه عن صحة الاجتماع بحضور العدد القانوني وان يبين القرارات والاصوات المؤيده لكل قرار وان يوقع المحضر عليه في مستهل كل جلسة قراءة محضر الجلسة السابقة واثبات التصديق على صحة الصيغة او تعديلها في محضر الجلسة بما يتفق عليه على ان يدون رأي كل عضو في صلب المحضر اذا كان هناك اعتراض على اي قرار من القرارات.
7- يجوز تعيين مساعدين لامين السر.
مادة 29
اختصاصات المالية في خزانة الجمعية والاحتفاظ بالنقد الذي يقرر المجلس ابقاءه فيها.
ب – مسك سجل خاص للمقبوضات والمدفوعات.
ج – استلام الاموال المستحقة للجمعية ودفع المبالغ حسب الاصول التي يقررها المجلس على ان يقترن ذلك بموافقة الرئيس على الصرف او من يخوله المجلس.
د – اعداد مستندات القبض والدفع حسب النظام الحسابي للجمعية.
ه – ايداع ما يتجمع لديه من مبالغ لدى المصرف الذي تتعامل معه الجمعية.
و – حفظ الاختام الخاصة بعمله ويكون مسؤولاً عن سلامة استعمالها.
ثانياً : أعمال المحتسب :
أ – تنظيم المستندات الحسابية بأنواعها في السجلات حسب النظام الحسابي على ان تكون المستندات معززه بمستندات ثبوتية ومصادق عليها من قبل الرئيس وحسب الاصول.
ب – اعداد موازين مراجعة بصورة عامة.
ج – تبويب الحسابات واعطائها المسميات الحسابية وفق ما تتطلبه طبيعة عمل الجمعية الحسابي.
د – اعداد ميزانية تخمينية لمصاريف الجمعية وتثبيت اعتماداتها على ان يصادق عليها المجلس وعند نفاذ اعتماد اي مادة لا يجوز الصرف عليها الا بعد تخصيص اعتماد اضافي لها بموافقة المجلس على ان لا يزيد مجموع اعتمادات المصاريف العامة عن 15% من قيمة الاسهم المدفوعة ويشترط في كل زيادة عن هذه النسبة ان تستحصل موافقة الدائرة.
ه – توقيع الصكوك والاوراق المالية وتظهيرها مع العضو الذي يعتمده المجلس.
الفصل الخامس
(مالية الجمعية)
مادة 30
تتكون مالية الجمعية من :
اولاً : قيمة الاسهم المكتتب بها وتمثل رأس مال الجمعية على ان تكون قيمة السهم الواحد خمسة دنانير.
ثانياً : المال الاحتياطي ويتكون من : –
1- بدلات الانتماء التي يدفعها الاعضاء ومقدارها مائلة فلس.
2- المنح التي تقدمها وزارة المالية.
3- الهبات والوصايا والاعلانات النقدية والعينية وغيرها التي تقبلها الجمعية.
4- الارباح والعوائد التي تتحقق من تعامل الجمعية مع غير اعضائها.
5- الارباح الرأسمالية (الارباح الناجمة عن بيع موجودات الجمعية الثابتة).
6- الارباح والعوائد والفوائد والاموال التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات بعد تحققها.
مادة 31
لا يجوز لاي عضو ان يمتلك اسهماً تزيد على 10% من مجموع اسهم الجمعية المكتتب بها ويستثنى من ذلك الدوائر الرسمية وشبه الرسمية.
مادة 32
1 – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من رأس المال والارباح والمكافآت او اي مبلغ مستحق عليه لقاء ديونها ولها ان تستوفي ديونها المستحقة من اي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له. وتعتبر ديون الجمعية على العضو بما فيها قيمة الاسهم والاشتراكات التي لم تدفع اقيامها ديوناً ممتازة من الدرجة الثانية للجمعية ان تستوفيها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او قانون التنفيذ.
2 – لا يجوز للعضو من ان يرهن اسهمه او اشتراكاته تأميناً لقرض يستلفه من غير الجمعية او المؤسسات التي لها علاقة مباشرة مع الجمعية.
مادة 33
لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له او حجزه وفاء لدين مستحق عليه للغير.
مادة 34
ترفع الجمعية الى العضو الذي انتهت عضويته قيمة اسهمه المدفوعة لها او قيمة اسهمه بنسبة موجودات الجمعية عند ختام السنة المالية التي وقعت فيها المطالبة طبقاً للحساب الختامي المصدق من قبل الهيئة العامة ايهما اقل ولم بعد طرح ما عليه من ديون الجمعية وما على الجمعية من ديون وخسارة.
المحتوى 7
مادة 36
1 – تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من السنة ذاتها.
2 – تدقق حسابات الجمعية من قبل رئاسة ديوان الرقابة المالية او مراقب حسابات (مدقق قانوني) او محاسب مجاز توافق عليه الدائرة وبتخويل من الرقابة المالية وفقاً لاحكام القانون على ان يكون التدقيق بنسبة شاملة لكافة الحركة الحسابية بنسبة 100%.
مادة 37
1 – بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية ودائرة رعاية المعوقين على الحسابات الختامية الميزانية السنوية يوزع صافي العائد على النحو الاتي استثناء من احكام المادة (23) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 وذلك مراعاة وتشجيعاً للمعوقين وفقاً للمادة (91) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.
أ- 30% لرأس المال الاحتياط.
ب- 10% للاتحاد العام والاتحادات النوعية.
ج – 10% لصندوق التعاون.
و – 25% للاعضاء حسب تعاملهم مع الجمعية.
ه – 10% خدمات اجتماعية لاعضاء الجمعية.
و – 10% للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا تزيد حصة العضو عن 15% من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون.
ي – 5% مكافأة لاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واللجان الاخرى وفقاً للنظام الداخلي على ان لا يزيد مبلغ المكافأة عن (400) دينار سنوياً لكل عضو ويدفع ما تبقى منها الى صندوق التعاون.
2 – اذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز رأس المال فلا توزع النسب المذكورة من الفقرة (أ،ب،ه) من البند (أ) اعلاه على من خصص لهم بل تضم الى الباقي من رأس المال على ان يتم معالجة العجز ومن ثم يوزع ما تبقى من الربح بموجب النسب المبينة في الفقرات اعلاه مع مراعاة تحديد نسب الذين لم تخصص لهم بنسبة (50 حصة) نسبة ما يستحقه كل منهم وفقاً لما تبقى من الربح بعد دفع النسب الواردة في الفقرات (ج،د،و،ي).
مادة 38
الاقتراض :
للجمعية بعد موافقة الهيئة العامة ان تقترض المبالغ اللازمة وفق القواعد التالية :
1- للمجلس ان يقرر خطة الاقتراض من المؤسسات المالية والمصارف والمؤسسات الاخرى وصندوق التعاون والاتحادات التعاونية والجمعيات والتثبت من حسن استعمالها لتحقيق الاغراض التي تمّ الاقتراض من اجلها بموافقة الدائرة.
2- اصدار سندات اقتراض تعاونية من اعضائها وبالشروط التي توافق عليها الدائرة.
3- للمجلس ان يضع خطة لاقراض المشاريع الانتاجية التي يؤسسها الاعضاء على ان يضمن استحصالها بضمانات كافية.
مادة 39
للعضو ان يرتهن وسائل الانتاج التي يمتلكها ضماناً للدين الذي يترتب بذمته للجمعية على ان يحدد ذلك بموجب عقد خاص ينظم وفقاً لاحكام القوانين.
الفصل السادس
المادة الاربعون : حل الجمعية
تحل الجمعية بقرار من دائرة رعاية المعوقين او الهيئة العامة بعد موافقة الدائرة :
1- اذا اصبحت في حالة اعسار لا تتمكن معه من تنفيذ تعهداتها
2- اذا ثبت تعذر استمرار الجمعية من تحقيق الاغراض التي اسست من اجلها
3- اذا خرجت عن الاهداف التعاونية.
4- اذا استنفذت الاغراض التي انشئت من اجلها.
5- اذا اصبح عدد الاعضاء اقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة اشهر.
مادة 41
1 – تنتهي اعمال مجلس الادارة ولجنة المراقبة عند نشر بيان التصفية الا اذا طلب منهما المصفي الاستمرار في العمل ويجب عليهم ان يقدموا له كافة سجلات ومستندات وموجودات الجمعية وكل ملحق يعود لها.
2 – لأي عضو في الجمعية ولكل من لحقه ضرر ان يعترض على حساب التصفية لدى الدائرة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر وللدائرة ان تستعين بذوي الخبرة بهذا الصدد ويكون قرارها قطعياً بذلك ويتحمل المعترض ما يقتضي ذلك من نفقات وفقاً لقانون التعاون.
3 – اذا لم يطالب العضو بما يصيبه من اموال التصفية او اذا تعذر على المصفي توزيع الاموال على الاعضاء خلال مدة شهرين من تحصيلها يقوم المصفي بايداعها لحساب اولئك الاعضاء لدى الجهة التي تعينها الدائرة واذا انقضت خمس سنوات على تاريخ نشر حسابات التصفية ولم تستلم من قبل اصحابها فتؤول تلك الاموال الى احدى الجمعيات التعاونية للمعوقين.
الفصل السابع
احكام خاصة
مادة 42
1 – تقوم الجمعية بشراء ما ينتجه اعضاؤها من مواد مباشرة وتتولى خزنة وتأمين المحافظة عليه ومن ثم بيعه وفقاً لشروط عقد خاص ينظم لهذا الغرض.
2 – تجهيز الجمعية اعضاءها بما يلزم من مواد وادوات عمل ومكائن سواء كان ذلك عن طريق البيع والاستئجار حسب الشروط التي يقررها مجلس الادارة.
3 – تتوسط الجمعية لقاء عمولة يقررها المجلس ببيع ما ينتجه الاعضاء من بضائع ومواد وما يجنوه من الموارد الطبيعية على سبيل البيع المباشر على ان تجري كافة المعاملات باسم الجمعية وفي هذه الحالة يتمتع الاعضاء بكافة الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الجمعية.
4 – تتضامن الجمعية مع غير اعضائها من المنتجين وفقاً لشروط خاصة مع حصر طريقة التعامل مع الاعضاء المبينة في الفقرة (1،2،3) باعضائها فقط وفي حالة قيام الجمعية بشراء او بيع مواد متشابهة لما ينتجه الاعضاء يستوجب ان تكون شروط التعامل مع غير الاعضاء لمراعاة مصلحة الجمعية بالدرجة الاولى.
المحتوى 8
الفصل الثامن
احكام عام
مادة 43
تتوقف الجمعية عن قبول الاعضاء او فصلهم خلال الفترة الواقعة بين اعلان دعوة الهيئة العامة للاجتماع وانعقادها.
مادة 44
كل تعديل في النظام الداخلي يسجل وينشر وفق الطريقة المتبعة في تسجيل الجمعيات بعد دفع رسم مقداره خمسة دنانير لحساب صندوق التعاون.
مادة 45
لورثة العضو المتوفى الحق في استلام كافة المبالغ الخاصة بمورثهم بعد تقديم القسام الشرعي.
مادة 46
تنقل كافة حقوق والتزامات المتوفى الى ورثته بما في ذلك حق التملك عدا حق العضوية ويعامل الورثة في هذه الحالة معاملة غير الاعضاء المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة 47
1 – يجوز للجمعية ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض لتكون منها جمعية جديدة.
2 – تعتبر قرارات الاندماج التي تتخذها الهيئات العامة في الجمعيات المعنية بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات كل منها الى الجمعية الجدية.
3 – يتم الاندماج بقرار من الهيئة العامة لكل جمعية بعد مصادقة الدائرة.
4 – على كل مجلس من الجمعيات المندمجة او التي صدر قرار بتعيين مدير مفوض او مجلس مؤقت لها عدم التصرف بأي شأن من شؤونها من تاريخ تبليغهم بالقرار وعليهم تسليم المجلس الجديد او المدير المفوض جميع اموال وسجلات الجمعية ومستنداتها وعلى كل موظف مسؤول فيها تسليم ما لديه من وثائق مستندات واموال ومعلومات الى المجلس الجديد.
5 – تنتهي الجمعية الى الاتحاد التعاوني النوعي الانتاجي وتعبر عضواً فيه بموجب احكام قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
رئيس المؤسسة العامة
للرعاية الاجتماعية