التعديل الثامن للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976

      التعليقات على التعديل الثامن للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثامن للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم (2) لسنة 1976
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً لاحكام المادة الثامنة عشرة من قانون المؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 94 لسنة 1976 والمادة التاسعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للطرق والجسور رقم 2 لسنة 1976 وبناء على الصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الداخلي التالي : –

مادة 1
تستحث دائرة باسم (دائرة الشؤون التجارية) وتكون بهذا (ثامناً) مضافاً الى المادة الرابعة من النظام وكما يلي : –
ثامناً دائرة الشؤون التجارية : يرأسها موظف بدرجة مدير يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة ويعاونه عدد مناسب من الموظفين. ويكون مسؤولاً عن تنفيذ خطة الاستيراد السنوية للمؤسسة ومنشآتها والقيام بكافة الاجراءات المتعلقة بذلك من فتح الاعتماد المستندي واستلام خطابات الضمان ووثائق التأمين الخاصة بها وطلب الغائها – وتجديدها والنظر في طلبات المقاولين المتعاقدين مع المؤسسة حول منحهم اجازات الاستيراد وفق شروط عقد المقاولة مع تخليص البضاعة ومستندات الشحن من المناطق الكمركية والمصارف وتسليم البضاعة للجهة المعنية واجراء التسوية بشأنها وتثبيت الاختلافات والنقيصة الحاصلة واستحصال التعويضات المستحقة عنها.

مادة 2
تستحدث دائرة باسم (دائرة المرور والمحرمات) وتكون بنداً (تاسعاً) مضافاً الى المادة الرابعة من النظام وكما يلي : –
تاسعاً : دائرة المرور والمحرومات : يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين يرتبط برئيس المؤسسة مباشرة عن الامور التالية : –
اولاً : تأثيث الطرق الخارجية بما يضمن : –
1- تنفيذ نظم وتعليمات السيطرة المرورية.
2- توفير خدمات السابلة من جسور وانفاق والعناية القصوى بالسلامة المرورية.
3- نصب العلامات مع الاشارات الفسفورية والاشارات المرورية بكافة انواعها مع تحديد انواعها واحجامها.
4- تثبيت الاضوية المرورية في التقاطعات.
5- نصب اسيجة الامان الوقائية مع الاسيجة السلكية بجانبي الطرق.
6- تخطيط الطرق.
7- تصميم وتنفيذ المحلات والمساحات العامة لوقوف السيارات بالتنسيق مع دائرة التصاميم والدراسات.
8- نصب وصيانة اجهزة الهواتف.
9- توفير الاجهزة والمكائن والاليات الاختصاصية لتنفيذ عمليات التأثيث بالتنسيق مع دوائر المعامل والصيانة والتجارية.
10- تأمين الكوادر الفنية والعمال للغرض اعلاه.
11- توفير وصيانة اجهزة ازالة الثلوج من الطرق العامة.
ثانياً : تهيئة مستلزمات محطات اوزان الاثقال المحورية والمبينة ادناه :
1- تصميم وتشييد ابنية المحطات في المراكز المقررة مع الساحات اللازمة لها بالتنسيق مع دائرة التصاميم والدراسات مع صيانتها.
2- توفير اجهزة الوزن وصيانتها.
3- تأمين الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل الاجهزة.
4- تهيئة اجهزة الوزن المتنقلة.
5- تشغيل وصيانة عدادات المرور.
ثالثاً : تأشير محرمات الطرق العامة بأنواعها بعلامات ثابتة مع القيام بازالة التجاوزات الحاصلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير