عنوان التشريع: النظام الداخلي لهيئة تنفيذ السكك الحديثة
التصنيف: نظام
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (د) من المادة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1) والمؤرخ في 2/1/1980 وبناء على ما عرضته هيئة تنفيذ السكك الحديثة.
قررنا اصدار النظام الداخلي الآتي
الباب الاول
التعاريف
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءهما :
1- الهيئة : هيئة تنفيذ السكك الحديثة
2- الرئيس : رئيس هيئة تنفيذ السكك الحديثة
3- العضو : عضو هيئة تنفيذ السكك الحديثة
4- السكرتير العام : سكرتير عام هيئة تنفيذ السكك الحديثة
5- المشاريع : مشاريع السكك الحديثة التي تقوم هيئة تنفيذ السكك الحديثة بتنفيذها.
الباب الثاني
مقر الهيئة وتشكيلاتها
مادة 2
يكون مقر الهيئة في بغداد
مادة 3
تتألف الهيئة من اولاً : الرئيس والاعضاء
ثانياً : السكرتارية العامة للهيئة التي ترتبط برئيس الهيئة وتتألف من : –
1- دائرة الشؤون الفنية
2- دائرة شؤون التشييد
3- قسم الامور المالية
4- قسم حسابات الخطة
5- قسم التدقيق
6- قسم الامور الادارية
7- قسم الامور القانونية
8- قسم العلاقات العامة
9- قسم المتابعة
مادة 4
السكرتارية العامة – يرأسها موظف فني متفرغ بدرجة مدير عام يتولى الاشراف على الدوائر والاقسام في الفقرة ثانياً من المادة الثالثة اعلاه ويكون مسؤولاً عن اعداد مناهج الاعمال للهيئة وجلساتها ويساهم مع اعضاء الهيئة في رسم سياستها العامة ودراسة ما يعرض على الهيئة.
مادة 5
دائرة الشؤون الفنية – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين وتتولى دراسة جميع القضايا الفنية التي تخص المشاريع وتقوم بكافة اعمال التحريات والدراسات والتصاميم والتخمين واعداد وثائق المناقصات وذلك اما بواسطة كوادرها او عن طريق التعاقد مع خبراء او شركات استشارية متخصصة وترتبط بها الاقسام التالية :
1- قسم خطوط : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة رئيس مهندسين او مهندس اقدم ويتولى القسم القيام بكافة ما يتعلق بدارسات وتصاميم ومواصفات ووثائق السداد والقطوع الجسور والقناطر والمباني وما يتعلق بها.
2- قسم المنشآت والمباني : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة رئيس مهندسين او مهندس اقدم ويتولى القسم القيام بكافة ما يتعلق بدارسات وتصاميم ومواصفات ووثائق السداد والقطوع والجسور والقناطر والمباني وما يتعلق بها.
3- قسم الهندسة الكهربائية : يرأسه موظف فنس من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة رئيس مهندسين او مهندس اقدم ويتولى القسم القيام بكافة ما يتعلق بدراسات وتصاميم ومواصفات ووثائق اعمال توزيع الطاقة الكهربائية والاشارات والاتصالات.
4- قسم الهندسة الالية : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة رئيس مهندسين او مهندس اقدم ويتولى القسم القيام بكافة ما يتعلق بدراسات وتصاميم ومواصفات ووثائق معامل التصليح والصيانة والمكائن والمعدات والوحدات المتحركة.
5- قسم الدراسات الاقتصادية والنقل : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة رئيس مهندسين او مهندس اقدم ويتولى القسم القيام بكافة ما يتعلق باعداد ومتابعة الدارسات الاقتصادية والدراسات التفصيلية واعداد الوثائق لشبكة خطوط السكك الجديدة بما فيها المحطات والساحات وكل ما يتعلق باستيعابها لحجم نقل المسافرين مع الجهات المستفيدة في اعداد التعليمات ومستلزمات التشغيل للمشاريع قيد الانشاء قبل موعد افتتاحها.
6- قسم المساحة : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة مهندس أقدم او مهندس ويتولى القسم القيام بكافة اعمال المسوحات الموقعية واعداد الخرائط والمخططات.
7- قسم المرسم والوثائق : يرأسه موظف فني من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة مهندس اقدم او مهندس يتولى القسم مسؤولية اعمال المرسم وتسجيل وحفظ الوثائق الفنية للمشاريع واستنساخها.
8- قسم تنسيق الشؤون الفنية : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ممن يتقن اللغة الانكليزية والعربية وبدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين ويتولى القسم القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالمراسلات الخاصة بتسجيل الشركات وتأهيلها وتوجيه الدعوات واعلان المناقصات وفتح العطاءات واحالتها وكذلك اعداد المراسلات الفنية المتعلقة بمتابعة تنفيذ العقود والتنسيق بين مشاريع الهيئة والمشاريع التابعة لبقية دوائر الدولة.
المحتوى 2
مادة 6
دائرة شؤون التشييد – يرأسها موظف بدرجة رئيس مهندسين ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين وتتولى الاشراف على تشييد المشاريع وتنسيق اعمال الاشراف الحقلي على اعمال المقاولين ومتابعة تنفيذ الاعمال بموجب المواصفات والتوقيتات المتعاقد عليها واعداد الذرعات وذلك اما بواسطة كوادرها او عن طريق التعاقد مع خبراء او شركات استشارية متخصصة، ويرتبط بها ما يلي : –
اولاً – الاقسام التالية :
1- قسم السيطرة النوعية – يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين او مهندس اقدم من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى او من الخبراء المستخدمين ومن مهام القسم السيطرة على نوعية العمل ومتابعة تنفيذ جميع المشاريع من خلال سيطرة مركزية اضافة لما تقوم بها ادارات المشاريع
2- قسم انتاج العوارض الكونكريتية : يرأسه رئيس مهندسين او مهندس اقدم من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى يعاونه عدد من العاملين والمختصين ويكون مسؤولاً عن السيطرة على الانتاج من الناحيتين النوعية والكمية.
3- قسم تنسيق شؤون التشييد : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ممن يتقن اللغتين الانكليزية والعربية وبدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين ويتولى القسم القيام بكافة الاعمال المتعلقة بالمراسلات الخاصة بأعمال دائرة شؤون التشييد لاغراض تنفيذ المشاريع المناطة بها.
ثانيا – ادارات المشاريع التالية :
1- مدير مشروع الخط القوسي : يرأسه رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين ويتولى ادارة المشروع وتنسيق العمل بين الجهاز المشرف واعمال المقاول ومتابعة تنفيذ المشروع ضمن البرنامج المقرر.
2- مدير مشروع خط سكة حديد كركوك – بيجي – حديثة : يرأسه رئيس مهندسين من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من العاملين ويتولى ادارة المشروع وتنسيق العمل بين الجهاز المشرف واعمال المقاول ومتابعة تنفيذ المشروع ضمن البرامج المقرر.
3- مدير اي مشروع يحال للتشييد مستقبلاً.
مادة 7
قسم الامور المالية – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة لا تقل عن محاسب يعاونه عدد من العاملين ويتولى القسم القيام بكافة الامور المالية المتعلقة بالميزانية الاعتيادية والشؤون الكمركية لاستيرادات الهيئة والامور المخزنية ووضع النظم الحسابية بما ينسجم وتأمين قيام الهيئة بمسؤولياتها وفق التعليمات التي تصدرها وزارة المالية والجهات المسؤولة وفق احداث الاساليب الحسابية وتتضمن واجبات القسم ما يلي اعداد الميزانية الاعتيادية للهيئة.
1- صرف الرواتب والاجور والمخصصات لمنتسبي الهيئة وصرف السلف.
2- توثيق الموجودات المالية للهيئة.
3- ادارة الامور المخزنية العائدة للهيئة.
4- القيام بكافة الامور الكمركية العائدة للهيئة بما في ذلك ما يخص الاستيرادات الدائمة للهيئة.
5- اعداد الجداول والبيانات الدورية للمصروفات وحسب التعليمات التي تصدرها وزارة المالية والجهات المختصة الاخرى.
6- اعداد ميزان المراجعة السنوية وتهيئتها لتدقيقات ديوان الرقابة المالية وفق التعليمات الخاصة بذلك.
مادة 8
قسم حسابات الخطة : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة لا تقل عن محاسب يعاونه عدد من العاملين ويتولى القسم القيام بكافة الامور الحسابية بخطط التنمية القومية وبموجب التعليمات الخاصة بتنفيذ مشاريع الخطة وتتضمن واجبات القسم ما يلي : –
1- حسابات المشاريع ومسك السجلات الخاصة بها وتطبيق التعليمات والعقود النافذة لتلك المشاريع.
2- مسك السجلات الخاصة بالاستيرادات الدائمة والمؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الخطة والتي تقوم بها الجهات المتعاقدة مع الهيئة.
3- توثيق اعيان الخطة.
4- اعداد الجداول والبيانات وكافة الجداول الدورية المطلوبة لحسابات الخطة وتقديمها في مواعيدها المحددة.
5- اعداد موازين المراجعة السنوية لكل مشروع على حدة وتهيأتها لتدقيقات ديوان الرقابة المالية وفق التعليمات الخاصة بذلك.
مادة 9
قسم التدقيق – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة في امور التدقيق وبدرجة لا تقل عن محاسب قانوني ويتولى القسم القيام بتدقيق كافة المعاملات المالية والحسابية للهيئة.
مادة 10
قسم الامور الادارية – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين يعاونه عدد من العاملين ويتولى القسم كافة الامور الادارية وشؤون منتسبي الهيئة وتنظيم ملاكاتهم وسجلاتهم واضابيرهم وتتضمن واجبات القسم ما يلي :
1- شؤون الافراد
2- الارشيف
3- المراسلات العامة
4- ادارة العجلات التابعة للهيئة
5- الاشراف على الخدمات الادارية التابعة للهيئة
6- التطوير الاداري والقوى العاملة
المحتوى 3
مادة 11
قسم الامور القانونية – يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية في القانون تحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص بدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين يعاونه عدد من العاملين ويتولى القسم القيام والشؤون القضائية المتعلقة بأعمال الهيئة وتتضمن واجبات القسم ما يلي :
1- الاستملاك
2- تمثيل الهيئة امام المحاكم والاشتراك في اللجان
3- تنظيم وتنفيذ المعاملات الخاصة بالدعاوى والشؤون القضائية الاخرى
4- متابعة وتنفيذ اجراءات المحاكم والتبليغ بمواعيدها
5- الاشتراك في تحليل العطاءات واعداد العقود وابرامها ومتابعة تنفيذها بالاشتراك مع دوائر واقسام الهيئة
6- تقديم الاستشارات القانونية لدوائر واقسام الهيئة.
مادة 12
قسم العلاقات العامة : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وبدرجة لا تقل عن رئيس ملاحظين ويتولى القسم اعداد وتنسيق اجتماعات ومحاضر الهيئة والعلاقات الخارجية واستلام وارسال البريد الرسمي واعداد التقارير الشهرية عن سير العمل في مشاريع الهيئة وانجاز المعاملات بمنح الاقامة وتمديدها وسمات الخروج والعودة لمنتسبي الشركات المقاولة والاستشارية واعمال سكرتارية لجنة الايفادات.
مادة 13
قسم المتابعة : يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية الهندسية الاولية كحد ادنى ومن ذوي الخبرة والاختصاص ودرجة رئيس مهندسين او مهندس اقدم ويتولى القسم القيام بكافة الاعمال المتعلقة بمتابعة تنفيذ المشاريع واعداد الخطط السنوية وتنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات المختصة واعداد التقارير الشهرية والفصلية وجداول منهاج الاستيراد السنوي والتقارير السنوية الدورية وتهيئة المعلومات الاحصائية وتزويدها الى الجهات المعنية
الباب الثالث
ادارة الهيئة واجتماعاتها
مادة 14
يكون الرئيس مسؤولاً عن كافة الامور المتعلقة بمقررات الهيئة ورعاية امورها وهو المسؤول الاول عن ادارة ومراقبة اعمالها ويعاونه السكرتير العام للهيئة.
مادة 15
1 – تعقد الهيئة اجتماعاً واحداً في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او وكيله.
2 – يتم النصاب في جلسة الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون بضمنهم الرئيس او وكيله.
3 – تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس او وكيله
4 – ترسل قرارات الهيئة الى وزير النقل والمواصلات المكتب الخاص للمصادقة عليها واذا لم يعترض عليها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها لدى المكتب فتعتبر مصادقاً عليها وقابلة للتنفيذ وذلك في القرارات التي ترتأي الهيئة استحصال مصادقة السيد وزير النقل والمواصلات عليها.
الباب الرابع
مادة 16
تطبق على منتسبي الهيئة قواعد الخدمة المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة النقل والمواصلات.
الباب الخامس
احكام عامة
مادة 17
للهيئة التوصية بتعديل قواعد الخدمة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة اعلاه بما ينسجم والصلاحيات الممنوحة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1) والمؤرخ في 2/1/1980 ومتطلبات سير العمل.
مادة 18
للهيئة بناء على اقتراح السكرتير العام اعادة تنظيم تقسيمات دوائر السكرتارية العامة واختصاصها ولها استحداث ودمج او الغاء هذه التقسيمات وفقاً لمتطلبات سير العمل بعد مصادقة وزير النقل والمواصلات على ذلك.
مادة 19
للرئيس بناء على اقتراح السكرتير العام ان يحدد بتعليمات المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لشاغلي وظائف وتقسيمات دوائر السكرتارية العامة.
مادة 20
يلغى النظام الداخلي لهيئة تنفيذ السكك الحديثة المنشور في الجريدة الرسمية العدد (2810) بتاريخ 5/1/1981.
مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير النقل والمواصلات