عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (4) المتخذ بالجلسة 109 المنعقدة بتاريخ 27/2/1984 قررنا ما يأتي :
مادة 1
يضاف ما يلي الى ثالثاً من المادة الثالثة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي وتكون الفقرة (8) لها
8 – قسم المحاسبة
مادة 2
يضاف ما يلي الى خامساً من المادة الثالثة من النظام الداخلي وتكون الفقرة (10) لها.
10 – قسم المحاسبة
مادة 3
ينفذ هذا التعديل اعتباراً من 20/3/1984.
رئيس المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي
تعليمات عدد /6 لسنة 1984
استناداً الى احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1564، 1400 والمؤرخين في 9/10/1980، 18/12/1983 ولتسهيل تنفيذ احكامها اصدرنا بالتنسيق مع وزارة الدفاع التعليمات الاتية :
القسم الاول : طريقة منح الحقوق التقاعدية لخلف الشهيد.
اولاً : تتولى الجهات المختصة في وزارة الدفاع اصدار تأييد الى دائرة التقاعد يتضمن كون الشهيد من المساهمين مع القوات المسلحة في معركة قادسية صدام.
ثانياً : تحتسب الحقوق التقاعدية لخلف الشهيد نائب الضابط وضابط الصف والجندي في القوات المسلحة والمفوض وضابط الصف والشرطي في قوى الامن الداخلي ومقاتلي الجيش الشعبي والمواطن المساهم مع القوات المسلحة في معركة قادسية صدام على الوجه التالي :
1- على اساس راتب رتبة ملازم اذا كان من الحاصلين على شهادة احدى الكليات او المعاهد العالية.
2- على اساس راتب رتبة نائب ضابط او مفوض اذا كان من الحاصلين على شهادة المعاهد غير العالية او الدراسة الاعدادية.
3- على اساس راتب رتبة عريف اذا كان من الحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة.
4- على اساس راتب رتبة جندي اول او شرطي اول اذا كان من الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية.
5- تطبق احكام المادة 73 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 على الشهداء من مقاتلي الجيش الشعبي غير الحاصلين على شهادات دراسية حيث يعاملون معاملة جندي اول متطوع.
ثالثاً : يكون احتساب الراتب التقاعدي لخلف الشهيد المشمول باحكام الفقرة (2،3،4،5 – ثانياً) من هذه التعليمات على اساس راتب رتبتين اعلى من الرتب المحددة فيها.
رابعاً : تقوم الدائرة التي ينتسب اليها الموظف او العامل الشهيد المشمول باحكام قراري مجلس قيادة الثورة اعلاه وبعد اشعارها من قبل دائرة التقاعد بما يلي :
1- منح الموظف الشهيد (الذي يخضع الى قوانين او انظمة او قواعد خدمة تأخذ بنظام الترفيع على اساس الدرجات) درجتين اعلى مع منحه العلاوات التي نالها في درجته قبل الاستشهاد.
2- اذا كان الموظف الشهيد يخضع الى قوانين او انظمة او قواعد خدمة لا تأخذ بنظام الترفيع على اساس الدرجات وانما تعتمد الزيادات السنوية فيمنح في هذه الحالة ست زيادات سنوية على راتبه قبل الاستشهاد؟
3- اذا كان الشهيد عاملا في دوائر الدولة ومؤسساتها فيمنح ست زيادات سنوية تضاف الى اجره قبل الاستشهاد (بعد استبعاد كافة المخصصات).
خامساً : يجري منح الدرجتين او الزيادات السنوية المقررة في الفقرة (رابعاً) الى الموظف او العامل الشهيد دون التقيد بحدود الدرجات الوظيفية او العمالية او اية قيود اخرى وطبقاً لاحكام الفقرة (أ – 1) من المادة (64) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل ويكون الراتب المذكور اساساً في احتساب الحقوق التقاعدية لخلف الشهيد وفقاً لاحكام المادة (42) المعدلة من القانون المذكور.
القسم الثاني : ترقية الشهداء
سادساً : بالاضافة الى الحقوق المقررة قانوناً وبعد مضي المدة المحددة للترقية او الترفيع : –
1- تستمر ترقية الضباط حتى راتب رتبة عقيد.
2- تستمر ترقية كل من نائب الضابط المؤهل وطالب الكليات والمعاهد الخاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي، والمكلف بالخدمة الالزامية او بخدمة الاحتياط من خريجي الكليات او المعاهد العالية والشهيد المشمول بالفقرة (1 – ثانياً) من هذه التعليمات حتى راتب رتبة رائد.
3- يستمر منح العلاوة السنوية لنائب الضابط درجة ممتازة وللمفوض درجة اولى لغاية اثنتي عشرة علاوة.
4- تستمر ترقية نائب الضابط الى راتب رتبة ناب ضابط درجة ممتازة وتستمر ترقية المفوض الى راتب رتبة مفوض درجة الأولى.
5- تستمر ترقية ضابط الصف والجندي في القوات المسلحة وضابط الصف والشرطي في قوى الامن الداخلي، الى ثلاث رتب اعلى.
6- تستمر ترقية منتسبي جهاز المخابرات الى الدرجة الثالثة.
المحتوى 2
7- تستمر ترقية مقاتلي الجيش الشعبي والمواطن المساهم مع القوات المسلحة المشمولين بالفقرة (ثانياً) من هذه التعليمات الى : –
أ- راتب رتبة رائد بالنسبة للحاصلين على شهادة احدى الكليات او المعاهد العالية.
ب- راتب رتبة نائب ضابط درجة ممتازة بالنسبة للحاصلين على شهادة المعاهد غير العالية او الدراسة الاعدادية.
ج – ثلاث رتب اعلى بالنسبة للحاصلين على شهادة الدراسة المتوسطة او الابتدائية وغير الحاصلين على شهادة دراسية.
8 – يستمر ترفيع الموظف الشهيد حتى راتب الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات اذا كانت شهادته الدراسية تؤهله لذلك وبخلافه يستمر ترفيعه الى الدرجة التي يستحقها حسب شهادته الدراسية.
9 – يستمر منح الزيادات السنوية للعامل الشهيد لغاية اثنتي عشر زيادة اذا كان ماهراً وثماني زيادات لغاية اثنتي عشرة زيادة اذا كان ماهراً وثماني زيادات اذا كان غير ماهر وبما لا يتجاوز الراتب المحدد في الفقرة (8 – سادساً) من هذه التعليمات.
10 – اذا بلغ الراتب او الاجر الذي اتخذ اساساً لاحتساب الحقوق التقاعدية لخلف الموظف او العامل الشهيد راتب الدرجة الثالثة من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها في قواعد الخدمة في المؤسسات فلا تطبق بحقه احكام هذه الفقرة.
سابعاً : تتولى الدوائر ذات العلاقة تزويد دائرة التقاعد بجداول تتضمن الترقيات التي يستحقها الشهيد وفق احكام هذه التعليمات مع بيان تواريخ استحقاقه لها.
ثامناً : لعيال الشهيد المشمول باحكام قراري مجلس قيادة الثورة اعلاه حق الخيار في احتساب حقوقهم التقاعدية وفقاً لاحكام القانون الذي يرتب لهم حقوقاً تقاعدية افضل ويكون الاختيار لمرة واحدة عند طلب الحقوق التقاعدية.
تاسعاً : تلغى التعليمات عدد (7) لسنة 1980.
عاشراً : تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 2/1/1984 (تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1400 في 18/12/1983) وتسري احكامها على الشهداء في معركة قادسية صدام من 4/9/1980. ولا تصرف فروقات الرواتب التقاعدية السابقة.
وزير المالية
تعليمات تأسيس مكاتب الخبرة الهندسية الاستشارية
استنادا الى الفقرة (ج) من المادة (13) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (1) لسنة 1980.
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
التأسيس والتسجيل
1/1 يؤسس المكتب الهندسي من قبل مهندس او اكثر من اعضاء النقابة لغرض مزاولة الخدمات الهندسية ويسجل لدى النقابة وفق الشروط التالية وحسب الاصناف والاختصاصات المدرجة في المادة الثانية من هذه التعليمات.
2/1 ان يكون احد مؤسسي المكتب مهندساً من مرتبة مهندس مجاز فما فوق عدا ما استثني نصاً بموجب النظام الداخلي للنقابة.
3/1 يقدم مؤسس او مؤسسو المكتب طلباً الى النقابة مرفقاً باستمارة تأسيس المكتب الهندسي المعد من قبل النقابة مستوفياً جميع المعلومات المطلوبة فيها.
4/1 يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه الى النقابة مستوفياً جميع الايضاحات والوثائق الثبوتية المصدقة ويستند المجلس في اتخاذ قراره على مدى اقتناعه بامكانيات المكتب التي تؤهله لممارسة عمله من ناحية توفر الكادر الفني ومصادر المعلومات وغيرها.
5/1 يبلغ صاحب الطلب بقرار المجلس واذا لم يصدر بعد انقضاء المدة المحددة اعلاه قرار من المجلس ويكون المكتب في حكم المؤسس الا اذا اصدر قرار من الوزير المختص بعكسه بناء على اعتراض من قبل النقابة وفي كلتا الحالتين يسري تاريخ تسجيل المكتب اعتباراً من تاريخ تسديد رسم التسجيل والاشتراك.
6/1 يحق لصاحب الطلب المرفوض ان يعترض على قرار المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ استلامه اشعاراً بالرفض لدى المجلس واذا اصر المجلس على قراره فلمقدم الطلب ان يستأنف القرار لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ قرار المجلس الاخير ويكون قرار الوزير نهائياً.
7/1 تكون مرتبة المكتب مطابقة لاعلى مرتبة مؤسسية وترتقي بارتقائها بعد تقديم طلب بذلك ضمن الاصناف والاختصاصات المقررة له.
8/1 يعتبر المكتب مؤسساً ومسجلاً اعتباراً من تاريخ تسديد رسم التسجيل والاشتراك.
9/1 يحق للمجلس ترقين قيد المكتب الهندسي اذا قام المكتب بأعمال تتعارض مع قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها.
10/1 يجوز للمؤسس فقط ان يطلب رفع تسجيل المكتب من قيد النقابة وتصفيته بعد اعلام النقابة بالاجراءات المتعلقة بها والموافقة عليها.
11/1 يجوز للمكتب الهندسي من مرتبة استشاري فقط ان يسجل على اكثر من اختصاص واحد على ان يتوفر له مهندسون في تلك الاختصاصات.
12/1 لا يجوز لعضو النقابة ان يشترك في تأسيس اكثر من مكتب واحد.
13/1 يجوز تأسيس مكتب هندسي من قبل منتسبي الدولة من المهندسين بعد استحصال موافقة دوائرهم الخطية.
المحتوى 3
مادة 2
تصنف المكاتب الهندسية الى ما يلي :
1/2 الهندسة المدنية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقوق التالية : –
1/1/2 السدود والخزانات
2/2/2 الجسور
3/1/2 الطرق
4/1/2 الري والبزل
5/2/2 الابنية والانشاءات
6/1/2 السكك الحديدية
7/1/2 الموانئ والارصفة
8/1/2 المساحة
9/1/2 مياه الشرب والمجاري
10/1/2 التربة والاسس
2/2 الهندسة المعمارية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية :
1/2/2 العمارات والابنية
2/2/2 تخطيط المدن
3/2/2 التصميم والديكور الداخلي
4/2/2 الاسكان
5/2/2 العمارة والبيئة
6/2/2 التصميم البيئي
3/2 الهندسة الكهربائية : وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالي : –
1/3/2 توليد ونقل القوة الكهربائية وتوزيعها
2/3/2 المواصلات السلكية واللاسلكية
3/3/2 الهندسة الالكترونية
4/3/2 السيطرة والالات الدقيقة
5/3/2 الحاسبة الالكترونية
6/3/2 تشغيل وصيانة المنشآت الكهربائية
7/3/2 صناعة المعدات الكهربائية
8/3/2 صيانة الاجهزة الالكترونية والكهربائية
9/3/2 التأسيسات والانارة الكهربائية
4/2 الهندسة الميكانيكية / وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
1/4/2 التكييف والتبريد والتسخين
2/4/2 توليد الطاقة ونقلها
3/4/2 النقل المائي والبري والجوي
4/4/2 الرفع والتوصيل
5/4/2 انتاج وتشغيل وصيانة المكائن والمعدات الميكانيكية
6/4/2 المراجل البخارية
7/4/2 شبكات وخطوط الانابيب والمستودعات وما شابه ذلك
8/4/2 المفاعلات النووية
9/4/2 الهندسة الطبية ومعداتها
10/4/2 هندسة خدمات المشاريع وتلوث البيئة ومعداتها
11/4/2 هندسة الاهتزازات والضوضاء
5/2 الهندسة الكيمائية وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية
1/5/2 تصميم وحدات العمليات الفيزياوية والكيمياوية للتصنيع
2/5/2 الاشراف على انشاء وحدات التصنيع الكيمياوي
3/5/2 تشغيل اجهزة ومكائن ومعدات الوحدات الصناعية والسيطرة الكيمياوية على عملياتها
4/5/2 هندسة الصناعات البتروكيمياوية
5/5/2 الاعمال الهندسية لمعاملة النفط ونقله وخزنه وتصفيته وتوزيعه
6/2/ هندسة النفط / وتشمل الاعمال الهندسية في الحقول التالية : –
1/6/2 تسديد الحقول النفطية والغازية ودراسة مميزاتها وامكاناتها الاقتصادية
2/6/2 تنظيم وتطوير واستثمار الحقول النفطية والغازية
3/6/2 حفر آبار النفط
4/6/2 اجهزة انتاج واستخراج النفط والغاز
5/6/2 الدراسات المكتبية
7/2 المكاتب الهندسية الصناعية
8/2 مكاتب هندسية للفحوصات والتفتيش
9/2 بالامكان اضافة اي مكتب هندسي في الاختصاصات
المحتوى 4
مادة 3
المكاتب الهندسية غير العراقية في العراق في حالة عدم وجود مكاتب هندسية عراقية كافية منافسة في الاختصاص ويعتبر الفرع مكتباً هندسياً تسري عليه كافة احكام هذه التعليمات على ان لا يقل عدد المنسبين العراقيين من المهندسين وعلى المكتب تقديم طلباً لتأسيس الفرع لمكتب هندسي بموجب الاصناف والاختصاصات المدرجة من المادة الثالثة من هذه التعليمات.
2/3 يجوز للمؤسسات الهندسية غير العراقية ان تنظم نموذجاً مهنياً مع مكتب هندسي عراقي واحد واكثر بموجب عقد مشاركة لهذا الغرض تودع نسخة منه لدى النقابة.
3/3 على المكاتب الهندسية غير العراقية في العراق مراعاة جميع القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حول فتح فرع لها والعاملين لديها او معها.
مادة 4
التزامات المكاتب الهندسية وحقوقها.
4/1 لا يجوز للمكتب ذو الصنف المعين ان يمارس عمل صنف مكتب آخر وتكون للمكتب الهندسي الصلاحيات الممنوحة الى اعلى مراتب مؤسسية ضمن اختصاصاتهم.
2/4 يلتزم المكتب الهندسي بمراعاة احكام قانون النقابة ونظامها الداخلي وتعليماتها وفي حالة مخالفة تلك الاحكام تعرض مرتكبيها الى الاجراءات الانضباطية ويضمن ذلك ايقاف المكتب عن العمل او ترقين القيد.
3/4 يلتزم المكتب الهندسي بالعقود الهندسي وتعليمات السلوك المهني التي تصدرها النقابة.
4/4 على اصحاب المكاتب اخبار النقابة تحريرياً بكل ما يطرأ من تغيير على المكتب مما يؤثر على اهليته وحقوق المؤسسين والمتعاونين في مزاولة المهنة خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير وتقوم النقابة على اساس ذلك باعادة النظر في تصنيف المكتب وتسجيله.
5/4 لا يجوز لأي مكتب هندسي استعمال اسم سبق ان استعمل من قبل مكتب هندسي آخر.
6/4 يلزم مؤسسة المكتب بأشعار النقابة بأسماء المهندسين العاملين لديهم بشكل دائم وبشكل وقتي مع بيان الاعمال المناطة بهم خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ تكليفهم ويلزم المكتب بعدم تشغيل المهندسين الموظفين في دوائر الدولة الا بعد استحصال موافقة دوائرهم الخطية.
7/4 في حالة اناطة عمل من مكتب استشاري الى مكتب هندسي ضمن اختصاص المكتب الاخير يجب ان لا تقل اجور المكتب الهندسي عن 80% من النسب الواردة في العقد الهندسي بذلك الاختصاص وعلى ان يقوم المكتب الاستشاري بمهام الاشراف والتنسيق والتدقيق.
8/4 يجوز تجميد المكتب الهندسي لمدة اقصاها سنة واحدة فقط اختياراً بابلاغ رسمي من مؤسسة وبقرار من المجلس وفي هذه الحالة يحتفظ المكتب بأسمه ورقم تسجيله.
9/4 يجوز لأكثر من مكتب هندسي من صنف واحد التعاون فيما بينهما بالمشاركة في القيام بأعمال هندسية وفي هذه الحالة تكون حقول اختصاص هذه المشاركة مطابقة لاختصاصات مؤسسي هذه المكاتب ومراتبها، وتحتسب الاجور بموجب نسبة العقد الهندسي، على ان يكون احد هذه المكاتب بمرتبة استشاري ويتولى مسؤولية التنسيق.
10/4 يحق لمؤسسي المكتب المرقن قيده او المجمد ان يعترض على القرار لدى مجلس النقابة خلال ستين يوماً من تاريخ الاشعار بالترقين او التجميد واذا لم يقبل اعتراضه او يبت به خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ان يستأنف الاعتراض لدى الوزير المختص الذي يكون قراره نهائياً وعلى في هذه الحالة ان يمتنع من الدخول في التزامات جديدة حال اشعاره بالترقين او التجميد والى حين البت في موضوع الاعتراض ما لم ينص قرار المجلس على اجراء آخر.
مادة 5
رسم التسجيل والاشتراكات السنوية
1/5 يكون رسم التسجيل للمكتب الهندسي العراقي او الفرع (50) ديناراً ورسم اعادة تسجيل المكتب او الفرع (25) ديناراً اذا لم يعدل تسجيل المكتب الهندسي تبقى المبالغ المترتبة على المكتب ذمة مؤسسيه بنسبة عددهم.
2/5 يكون الاشتراك السنوي التقويمي للمكتب الهندسي العراقي او فروعه (50) ديناراً للمكتب المجاز ( – /100) دينار للاستشاري.
3/5 تضاعف اجور التسجيل والاشتراكات السنوية بالنسبة للمكاتب الهندسية غير العراقية.
4/5 عند تسجيل المكتب الهندسي خلال النصف الاول من السنة التقويمية تستوفى الاشتراكات لتلك السنة كاملة ويستوفى نصفها عما تبقى من السنة اذا جرى التسجيل في النصف الثاني من السنة التقويمية.
5/5 يستوفى اشتراك (50%) من مقدار الاشتراك السنوي الاختصاص الرئيسي للمكتب من كل اختصاص اضافي ويسري عليه مفعول الفقرة (2) من هذه المادة ايضاً.
6/5 تسدد الاشتراكات خلال الربع الاول من السنة التقويمية واذا تأخر التسديد عن نهاية تلك الفترة تزاد الاشتراكات بمقدار خمسة دنانير عن كل شهر او جزء منه عن مدة التأخير.
7/5 اذا انقضت سنة تقويمية دون ان يدفع المكتب اشتراكه السنوي يعتبر المكتب مجمداً اعتباراً من اول تلك السنة على ان ترتب على المكتب اجور اشتراك تلك السنة مع الزيادات التأخيرية لتلك السنة منذ اعادة تسجيله بموجب الفقرة (4) المادة الخامسة.
8/5 اذا اريد اعادة تسجيل المكتب الهندسي بعد تجميده اختيارياً بموجب الفقرة (4) من المادة الخامسة من هذه التعليمات يتوجب تقديم طلب بذلك من قبل صاحب المكتب مشفوعاً برسوم تسجيل مجددة واشتراكات سنوية جديدة خاضعة لاحكام الفقرة (4) من المادة الخامسة.
9/5 اذا اريد اعادة تسجيل المكتب الهندسي بعد تجميد تسجيله بسبب عدم الايفاء بالتزاماته المالية حسب الفقرة (7) من المادة الخامسة يتوجب تقديم طلب من قبل صاحب المكتب مشفوعاً بـ : –
1/9/5 مستندات تثبت صحة استمرارية المكتب على ممارسة اعماله.
2/9/5 اجور تسجيل مجددة.
3/9/5 الاشتراكات الاصولية.
4/9/5 الاشتراكات المتأخرة والزيادات التأخيرية كاملة بموجب الفقرتين (6،7) من المادة الخامسة.
10/5 اذا رشح مكتب من قبل النقابة لأي عمل تستوفي النقابة منه نسبة قدرها 10% من مدفوعات اجور العمل.
المحتوى 5
مادة 6
يجوز لمؤسس المكتب الاستشاري ان يفتح فروعاً لمكتب داخل وخارج القطر وتطبق بحق الفرع جميع الشروط المطلوبة للفرع الاساس.
احكام عامة
مادة 7
يخضع تغيير اسم المكتب الى رسم قدره (20) ديناراً تستوفيها النقابة.
مادة 8
1/8 يلتزم المكتب الهندسي بمراعاة احكام النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
2/8 يلتزم المكتب الهندسي بهذه التعليمات وفي حالة مخالفتها تتخذ الاجراءات الانضباطية بحق مؤسسي المكتب.
3/8 تلغى التعليمات عدد (24) لسنة 1968 والتعليمات الصادرة بقرار مجلس نقابة المهندسين رقم (1) اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
4/8 يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من مصادقة وزير الاسكان والتعمير عليها.
وزير الاسكان والتعمير