التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977

      التعليقات على التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل السابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة السادسة والفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977.
قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –
المادة الاولى –
مادة 1
يكون ارتباط قسم مركز التدريب الانشائي برئيس المؤسسة العامة للمباني ويكون تسلسله (10) من الفقرة (اولاً) من المادة الرابعة من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977.

مادة 2
تطبق الاحكام ادناه على المركز المذكور :
الفصل الاول – مقدمة –

مادة 1
يهدف المركز الى دعم مسيرة التنفيذ المباشر عن طريق : –
1- اعداد الكوادر العمالية الفنية المتخصصة في الاعمال الانشائية على اختلاف انواعها من خلال الدورات الاساسية.
2- تطوير مهارة العمال العاملين في مرافق الوزارة من خلال الدورات الخاصة.

مادة 25
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام.
الوزارة : وزارة الاسكان والتعمير.
الوزير : وزير الاسكان والتعمير.
مرافق الوزارة : كافة المؤسسات والمنشأت والشركات والمراكز والمديريات العامة التابعة للوزارة.
المؤسسة : المؤسسة العامة للمباني.
رئيس المؤسسة : رئيس المؤسسة العامة للمباني.
المركز : مركز التدريب الانشائي.
المدير : مدير المركز.
الهيئة : الهيئة الادارية للمركز.
الدورات الاساسية : الدورات التي مدتها سنة واحدة.
الدورات الخاصة : دورات تطوير مهارة العمال.
المدرب : الشخص الذي يقوم بالتدريب العملي في المركز؟
الطالب : الشخص الذي يقبل بالدورة الاساسية.
المتدرب : الشخص الذي يلتحق بالدورات الخاصة.
الفصل الثاني – التشكيلات الادارية
مادة 3
– 1 – يكون المركز بمستوى قسم يرتبط ادارياً وفنياً بالمؤسسة العامة للمباني.
2 – يدار المركز من قبل مدير من حملة الشهادة الجامعية الاولية الهندسية له خبرة كافية في مجال التدريب ويكون مسؤولاً امام رئيس المؤسسة ويعاونه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص.

مادة 4
اولا – تتولى هيئة ادارية برئاسة المدير وعضوية المعاون ورؤساء الشعب وممثل اقترانها بمصادقة رئيس المؤسسة.
1- مقابلة الطلاب المتقدمين للمركز وتحديد اسماء المقبولين.
2- تحديد عدد الدروس النظرية والعملية.
3- تعيين مواعيد الامتحانات.
4- تثبيت موعد العطلة الربيعية البالغة (14) يوماً.
5- تحديد نوعية وكمية وجبات الغذاء وبدلات العمل.
6- اضافة شروط جديدة للقبول في المركز.
7- اعداد صيغة العقد مع الطلاب ونموذج الكفالة.
8- صرف المبالغ اللازمة لاغراض المركز ضمن التخصيصات المرصدة.
9- استحداث شعب جديدة في المركز.
10- تحديد ملاك الهيئة التدريسية والتدريبية والادارية للمركز.
11- تحدي فترة الدورات الخاصة.
12- منح الجوائز والمكافأة للمتفوقين.
13- تحديد الحد الادنى والاقصى لعمر المتقدمين وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.
14- منح المتخرجين من الدورات الاساسية الحاصلين على معدل 80% فما فوق قدماً لمدة ستة اشهر لاغراض الزيادة السنوية والترفيع والحاصلين على معدل 90% فما فوق قدماً لمدة سنة واحدة لاغراض الزيادة السنوية والترفيع.

المحتوى 2
ثانياً – تجتمع اللجنة دورياً في نهاية كل شهر وكذلك عند الحاجة بناء على دعوة المدير.

مادة 5
يتألف المركز من الشعب التالية :
1- شعبة البناء – يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الهندسية من الفرع المدني يتولى مهمة الاشراف على التدريب العملي والنظري والمشاركة فيه.
2- شعبة التأسيسات الكهربائية والمصاعد – يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الهندسية في فرع الكهرباء يتولى مهمة الاشراف على التدريب العملي والنظري والمشاركة فيه.
3- شعبة التكييف – يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية الهندسية في فرع الميكانيك يتولى مهمة الاشراف على التدريب العملي والنظري والمشاركة فيه.
4- شعبة الشؤون الادارية – يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية بدرجة رئيس ملاحظين يتولى الامور الادارية والمالية للمركز يعاونه عدد من الموظفين.

مادة 6
صلاحيات وواجبات المدير :
1- الاشراف على المركز بشكل عام من النواحي الادارية والفنية.
2- فرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا النظام بحق الطلاب.
3- اية صلاحيات اخرى تمنح له من قبل المؤسسة.
4- تقديم تقرير نصف سنوي الى المؤسسة عن نشاطات المركز ومقترحاته بشأن تطويره.
الفصل الثالث – القبول والامتحانات

مادة 7
شروط القبول في الدورات الاساسية : –
1- ان يكون عراقياً او من الرعايا العرب المقيمين في العراق.
2- ان يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية او مكملاً لدورات محو الامية (المدارس الشعبية) وان لا يقل عمره عن (15) خمسة عشرة سنة.
3- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4- ان ينجح في الفحص الطبي.
5- ان يجتاز اختبار المقابلة بنجاح.
6- ان يكون قد اكمل الخدمة العسكرية او اعفى منها بالنسبة للاشخاص الذين تزيد اعمارهم عن (18) سنة.
7- ان لا يكون مفصولاً من المركز سابقاً.
8- ان يقدم كفالة شخص ضامن بالمبلغ الذي تحدده الهيئة يتعهد بموجبها بالخدمة في مشاريع الوزارة لمدة خمس سنوات من تاريخ اكمال الدورة.

مادة 8
اولاً – يعتبر الطالب راسباً في حالة :
1- عدم حصوله على الحد الادنى لدرجة النجاح البالغة 60%.
2- غيابه بنسبة 10% من مدة التدريب بدون عذر مشروع.
3- اذا خصم من درجة سلوكه ما مجموعها 50%.
ثانياً – يترتب على رسوب الطالب : –
1- اعادة مدة الدورة ثانية.
2- زيادة مدة الخدمة المشار اليها في الفقرة التاسعة من المادة السابعة سنة واحدة.

مادة 9
شروط القبول في الدورات الخاصة : –
1- ان يرشح المتدرب من قبل دائرته.
2- ان يجتاز اختبار المقابلة بنجاح.

مادة 10
اولاً – يعتبر المتدرب راسباً في حالة : –
1- عدم حصوله على الحد الادنى لدرجة النجاح البالغة 60%.
2- غيابه بنسبة 10% من مدة الدورة.
الفصل الرابع – الحقوق والانضباط

مادة 11
يلتزم المركز تجاه الطالب بما يلي : –
1- نقله من محلات التجمع الى المركز وبالعكس.
2- تقديم وجبة غذاء كاملة له يومياً.
3- تزويده ببدلتي عمل مع ما تقتضيها الدورة من مستلزمات.
4- منحه مخصصات نقدية لا تزيد عن ( – /50) ديناراً شهرياً.
5- اية مخصصات اخرى يقررها الوزير.
6- تزويده بشهادة تؤيد تخرجه مع بيان اختصاصه ودرجة نجاحه؟

المحتوى 3
مادة 12
يعين الطالب المتخرج من الدورة الاساسية من قبل مرافق الوزارة بدرجة عامل فني من الدرجة الثانية من الاختصاصات الواردة عناوينها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المعدل استثناء من اجراءات الاختبار الواردة في القانون المذكور.

مادة 13
يحق للطالب اثناء الدورة ما يلي : –
1- التمتع باجازة اعتيادية بمخصصات لمدة عشرة ايام كحد اقصى.
2- التمتع باجازة مرضية بمخصصات لمدة (14) كحد اقصى وما جاوزها تكون بدون مخصصات.
3- في حالة تجاوز الاجازة المرضية (45) يوماً يعتبر راسباً وعليه اعادة الدورة وبنفس الشروط.

مادة 14
في حالة مخالفة الطالب للتعليمات الصادرة من المركز او تجاوزه على الهيئة التدريسية او اضراره بممتلكات المركز يعاقب باحدى العقوبات التالية على ضوء جسامة المخالفة.
اولاً – يعاقب بأمر من المدير مباشرة باحدى العقوبات التالية : –
1- التنبيه – ويترتب عليه خصم 10 درجات من سلوكه.
2- الانذار – ويترتب عليه خصم 15 درجة من سلوكه.
3- التوبيخ – ويترتب عليه خصم 20 درجة من سلوكه.
ثانياً – او يعاقب بقرار من الهيئة باحدى العقوبات التالية : –
1- قطع مخصصاته لمدة خمسة عشر يوماً.
2- الفصل لما تبقى من العام الدراسي واعتباره راسباً.
3- الفصل نهائياً من المركز وتحميله كافة النفقات المصروفة عليه.

مادة 15
1 – يلتزم المركز تجاه المتدرب بنفس الالتزامات الواردة في المادة الحادية عشرة باستثناء الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة منها على ان يزود ببدلة عمل واحدة.
2 – يعتبر المتدرب موفداً من قبل دائرته ان كان مقر عمله خارج محافظة بغداد.

مادة 16
في حالة ارتكاب المتدرب لاحدى المخالفات المبينة في المادة الرابعة عشرة او غيابه لاكثر من عشرة ايام دون عذر مشروع فلمدير المركز انهاء دورته مع التوصية لدائرته بمعاقبته بالعقوبة التي ينسبها.
الفصل الخامس – احكام ختامية

مادة 17
يضمن الطالب والكفيل بالتضامن مبلغ الكفالة في الحالات التالية :
1- اذا امتنع عن الخدمة للمدة المقررة في المادة السابعة.
2- اذا رسب للسنة الثانية.
3- اذا فصل نهائياً من المركز.
4- اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.

مادة 18
تستوفى نفقات الدورات من دوائر المتدربين وتحدد هذه النفقات لكل متدرب من قبل الهيئة وتقيد ايرادات للخزينة.
المادة الثالثة – تطبق الاحكام الواردة بالمادة الثانية اعلاه على مركزي التدريب الانشائي في المنطقتين الشمالية والجنوبية على ان تحل عبارة مدير عام المنشأة العامة للمباني الجنوبية بالنسبة للمركز الثاني محل عبارة رئيس المؤسسة العامة للمباني وعبارة المنشأة العامة للمباني الشمالية والمنشأة العامة للمباني الجنوبية محل المؤسسة العامة للمباني اينما وردت فيها.
المادة الرابعة – ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكيل الوزارة الاقدم