التعديل الرابع للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978

      التعليقات على التعديل الرابع للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم (1) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (رابعاً) من المادة الاولى، ونص المادة العشرين من قانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الداخلي الاتي : –
مادة 1
تلغى المادة الحادية عشرة من نظام المصرف العقاري الداخلي رقم (1) لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي : –
يتألف المصرف من التشكيلات الادارية الاتية : –
اولاً – مكتب المدير العام :
1- سكرتير المجلس – موظف لا تقل درجته عن ملاحظ ويكون مسؤولاً عن اعداد مناهج المجلس وتنظيم وصيانة قراراته وتبليغها الى الاقسام المختصة يعاونه عدد من الموظفين.
2- سكرتير المدير العام – موظف لا تقل درجه عن ملاحظ مهمته تقديم المخابرات والمعاملات الى المدير العام واعادته الى الجهات ذات العلاقة وتنظيم مواعيد اجتماعات ولقاءات المدير العام.
3- شعبة القلم السري – يتولى اعمالها موظف بدرجة لا تقل عن ملاحظ مهمته استلام المخابرات السرية وتسجيلها وتقديمها لاطلاع المدير العام وتوزيعها على الجهات المختصة ذات العلاقة واصدار الاجوبة عليها ومسك السجلات والاضابير العامة للحفظ.
4- شعبة الاعلام والعلاقات – يتولى اعمالها موظف بدرجة لا تقل عن ملاحظ مهمتها تعريف الجمهور بنشاطات وممارسات المصرف المختلفة واعداد التقارير الصحفية والاحصائيات المعدة للنشر عن اعمال المصرف والتعقيب على ما ينشر في الصحف المحلية مما له علاقة بأعمال المصرف وذلك بالتنسيق مع قسم العلاقات والاعلام بديوان الوزارة وتنظيم ودارة مكتبة المصرف ومتابعة اعلانات المصرف للنشر في وسائل الاعلام الداخلية.
5- شعبة المتابعة – يديرها موظف بدرجة لا تقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنفيذ المخابرات الواردة من الجهات العليا واستكمال – الردود والايضاحات المطلوبة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان وتقارير المكلفين من المصرف عن اعمال الفروع في ضوء الزيارات الميدانية لتلك الفروع.
ثانياً – ديوان المديرية العامة – يتولى مسؤوليته المدير العام رئيس مجلس الادارة يعاونه خبير ومعاونان حاصلان على شهادة جامعية وعدد من الموظفين ويتألف من الاقسام التالية وللمدير العام استحداث الشعب التي تقتضيها ضرورات العمل.
1 – قسم الشؤون الادارية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يكون مسؤولاً عن تقديم كافة الخدمات الادارية للمديرية العامة وفروع المصرف وتصريف شؤون منتسبي المصرف وترتبط به الشعب التالية :
أ – شعبة الادارة الخدمات – يديرها موظف بدرجة لا تقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين والعمال تتولى مسك سجل الاثاث الاداري وسجل ضمان الموظفين والاشراف على اعمال الطبع والرونيو والاستنساخ والبدالة والاستعلامات والطابعة ومراقبة دوام منتسبي المصرف وتنظيم خفارات الدفاع المدني ومراقبة تنفيذها ونقل القرطاسية والاثاث لفروع المصرف حسبما تقتضيه طبيعة العمل مع تنظيم الهويات والاشراف على ادارة مطعم المديرية العامة وتنظيم حركة السيارات وصيانتها وادامتها.
ب – شعبة الافراد – يديرها موظف بدرجة لا تقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنفيذ قوانين الخدمة المعمول بها بالنسبة للموظفين ومسك السجلات الخاصة بادارة الافراد.
ج – شعبة ذاتية العمال – يديرها موظف بدرجة لا تقل عن ملاحظ يعاونه عدد من الموظفين تتولى تطبيق تنفيذ قانون العمل والضمان الاجتماعي والانظمة الخاصة بها ومسك السجلات الخاصة بادارة شؤون العمال.
2 – قسم الحسابات الادارية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى اعداد الميزانية التخمينية وتنفيذ الصرف ضمن الاعتمادات المقررة في الميزانية السنوية للمصرف وتنظيم السجلات الخاصة بذلك والاشراف والتوجيه لاعمال امانة الصندوق والرواتب لمنتسبي المصرف وكذلك الاشراف على شؤون المخزن.
3 – قسم الموازنات – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى اعداد الحسابات الختامية السنوية والدورية والشهرية واصدار التعليمات الحسابية ومراقبة حسابات الفروع.
4 – قسم التمويل والاستثمار – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى ادارة السيولة النقدية في المصرف والبحث عن مصادر التمويل واعداد الميزانية النقدية وممارسة الشؤون المتعلقة بالاستثمارات والقروض التي يعقدها المصرف واصدار وادارة السندات التي يصدرها المصرف حتى اطفائها.
5 – قسم التسليف – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية وعدد من الموظفين يتولى تنفيذ قانون ونظام المصرف وقرارات مجلس قيادة الثورة في الاقراض العقاري واعداد التعليمات اللازمة للعمل وابداء المشورة والتوجيه بالقضايا المتعلقة بالتسليف.
6 – قسم التدقيق والرقابة : يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى تدقيق ومراقبة اعمال المصرف الحسابية واعمال التسليف والجباية واستحصال ديون المصرف ومراقبة اعمال الفروع.
7 – قسم الشؤون القانونية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اختصاص يعاونه عدد من الموظفين يتولى تقديم الاستشارات القانونية في القضايا التي تحال اليه ودراسة التشريعات الصادرة وتحديد علاقتها بأعمال المصرف واعداد اللوائح بالقوانين والانظمة التي يقترح المصرف تشريعها او تعديلها والمثول امام المحاكم على اختلاف درجاتها واقامة الدعاوى الخاصة بأعمال المصرف والدفاع عن حقوقه.
8 – قسم الجباية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى تنفيذ قانون ونظام المصرف في استحصال ديونه ومراقبة ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بموجبها والخاصة بأعمال القسم وابداء المشورة والتوجيه بشأنها اضافة الى مسؤوليته في تطبيق عقود التأمين على حياة المقترضين والحريق.
9 – قسم المباني – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية هندسية يعاونه عدد من حملة الشهادات الاختصاصية والفنيين والعمال يتولى اعداد التصاميم لتشييد الابنية العائدة للمصرف او توسيعها وبرمجة اعمال صيانة تلك الابنية واجهزة التكييف والمكائن والمعدات الخاصة بها ووضع مخططات افراز الاراضي العائدة للمصرف وتقسيمها.
أ – شعبة البناء والصيانة – يديرها موظف بدرجة لا تقل عن م. مهندس له المام في اعمال البناء والصيانة يعاونه عدد من الفنيين من موظفين وعمال يتولى تنفيذ اعمال التشييد وصيانة الابنية العائدة للمصرف او توسيعها والبحث عن الاراضي التي يحتاجها المصرف لاغراضه والاشراف على تقسيمها وافرازها مع الجهات المختصة حسب متطلبات المشاريع المطلوب تنفيذها وتثبيت الحالات التصرفية على عقارات واراضي المصرف.
ب – شعبة المكائن واجهزة التبرد والكهرباء – يديرها موظف لا تقل درجته عن معاون مهندس له المام في الاعمال الميكانيكية والكهرباء يعاونه عدد من الموظفين والعمال والفنيين يتولى الاشراف على نصب المكائن اجهزة التبرد في بنايات المصرف وصيانتها وصيانة التأسيسات الكهربائية وتنفيذ الاعمال الكهربائية للبنايات التي يقوم المصرف بتشييدها.

المحتوى 2
10 – قسم الاحصاء – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى جمع المعلومات المؤشرة لنشاطات المصرف وتحليلها واعداد الاحصائيات والتقارير والجداول الاحصائية الضرورية لاعمال المصرف واصدار التقارير السنوية والفصلية.
11 – قسم الارشيف والملفات – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين العمال يتولى تسجيل المراسلات الواردة والصادرة من والى المصرف وتوزيعها على الاقسام والشعب المختصة والدوائر الاخرى ومسك الاضابير الخاصة بالحفظ وتبويبها وتصفيتها وتصنيفها وتأشير المخابرات للحفظ بعد انتهاء اجراءات تنفيذها.
12 – قسم التطوير الاداري – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين يتولى
أ – دراسة (اساليب العمل واجراءاته وتقديم المقترحات لتطويره وتبسيطه وازالة ما ينجم من اختناقات وتعطيل وازدواجية وتدخل).
ب – وضع اوصاف الاعمال تبين اهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقة التنظيمية فيما بينها.
ج – اصدار دليل المعاملات ليكون المواطنون على بينة في كيفية انجاز معاملاتهم.
د – اجراء المسوحات للقوى العاملة في المصرف وتقدير احتياجات المصرف من القوى العاملة والاختصاصات المطلوبة.
ه – تهيئة مستلزمات الدورات التدريبية لمنتسبي المصرف.
و – تولي مهام توزيع المتدربين من خارج المصرف على الفروع واقسام المصرف.
ز – اصدار دليل القوى العاملة.
13 – قسم المايكروفلم – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يعاونه عدد من الموظفين والفنيين يتولى تنفيذ نظام التوثيق المايكروفلمي للمصرف لتوثيق مستندات المصرف والاضابير وكافة وثائق النشاط المالي والاداري ووثائق نشاط المنتسبين واضابير المقترضين وتهيئة وتطوير الكوادر عن طريق الدورات التي تقيمها الوزارة او الجهات الاخرى وكذلك اختيار الاجهزة والمواد والتجهيزات التي يتطلبها العمل بما يكفل التكامل بالاجهزة وصولاً الى الاستغلال الامثل والمتابعة الميدانية لخطوط العمل من تنظيم وفهرسة وحفظ.
14 – دائرة الحاسبة الالكترونية – يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اختصاص مؤهل حسب قانون المركز القومي للحاسبات الالكترونية يرتبط بالمدير العام يعاونه عدد من المبرمجين المحللين والموظفين والمهندسين والفنيين يتولى تشغيل الحاسبة ومحطاتها الطرفية وصيانتها ووضع وتطبيق البرامج لاستخلاص النتائج من كافة اعمال المصرف المالية والادارية والاحصائية، ترتبط به الاقسام والشعب التالية : –
1 – قسم تحليل الانظمة – يتولى تحليل وتصميم الانظمة والبرامج الخاصة بأعمال المصرف وتنفيذها على الحاسبة الالكترونية، وترتبط به : –
أ – شعبة تجليل الانظمة.
ب – شعبة البرمجة.
2 – قسم الصيانة والتشغيل – يتولى تنفيذ برامج الصيانة للحاسبة والاشراف على استخدامها، كما يتولى اعمال التشغيل اليومي للحاسبة وحسب الخطط الموضوعة وتقديم المشورة الفنية للمنفذين على الحاسبة، وترتبط بالقسم : –
أ – شعبة صيانة الحاسبة.
ب – شعبة هندسة النظم.
ج – شعبة التشغيل.
3 – قسم المعلومات – يتولى عملية ادخال المعلومات والبرامج على المحطات الطرفية ومكائن التثقيب وكذلك السيطرة على الاعمال الواردة والصادرة من قسم الحاسبة واجراء العمليات عليها، ويرتبط بها : –
أ – شعبة تهيئة المعلومات.
ب – شعبة السطرة.
4 – شعبة الشؤون الادارية – يديرها موظف واحد بدرجة لا تقل عن م. ملاحظ يتولى تصريف شؤون منتسبي الحاسبة ويشرف على الاستعلامات والطابعة والدالة والارشيف وتنظيم خفارة الدفاع المدني ومراقبة وصيانة الموجودات ومسك السجل الاداري.
رابعاً – مديرية المطبعة – يديرها موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية يرتبط بالمدير العام يعاونه عدد من الموظفين والفنيين والعمال تتوفى طبع كافة مطبوعات المصرف وخزنها وطبع المطبوعات الخاصة بدوائر الدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفق الاسعار المقررة من دار الحرية.
خامساً – مديرية فرع المصرف – يتكون الهيكل الاداري للفرع من مدير الفرع موظف حاصل على شهادة جامعية يعاونه معاونان اثنان وعدد من الموظفين يرتبط بالمدير العام وترتبط به الشعب التالية : –
1- شعبة الحسابات – يديرها موظف بدرجة لا تقل عن م. محاسب يعاونه عدد من الموظفين ويتولى عمليات الصرف والقبض ومسك السجلات الحسابية او الترحيل على الالات الحاسبة في الفروع التي تستعمل هذه الالات واعداد الموازنات وتدقيق وتأييد تسديد القروض.
2- شعبة التسليف والتدقيق – يديرها موظف لا تقل درجته عن م. ملاحظ وعدد من الموظفين يتولى تنظيم معاملات الاقراض والمنح بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة وقانون ونظام المصرف والتعليمات الصادرة.
3- شعبة الشؤون الادارية – يديرها موظف لا تقل درجته عن م. ملاحظ مع عدد من الموظفين يتولى تصريف شؤون منتسبي الفرع ويشرف على اعمال الطبع والرونيو والاستعلامات والبدالة والارشيف وتنظيم جداول خفارة الدفاع المدني ومراقبة وصيانة الموجودات ومسك السجل الاداري.
4- شعبة الجباية – يديرها موظف لا تقل درجته عن م. ملاحظ مع عدد من الموظفين تتولى مراقبة استحصال اقساط القروض من المواطنين وتنفيذ التعليمات الصادرة من المديرية العامة بشأنها واتخاذ الاجراءات الخاصة بالتصرفات العقارية للعقارات المؤمنة.
5- شعبة الاحصاء – يديرها موظف لا تقل درجته عن م. ملاحظ يتولى تهيأة المعلومات الاحصائية والبيانات اللازمة عن نشاط الفرع واعماله وفقاً للتعليمات التي تصدر عن المديرية العامة.
6- شعبة المايكروفلم – يديرها موظف لا تقل درجته عن م. ملاحظ مع عدد من الموظفين يتولى تنفيذ نظام المايكروفلم في الفرع لتوثيق المستندات واضابير المقترضين ووثائق النشاط المالي والاداري.

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.
وزير الاسكان والتعمير
رقم (4) لسنة 1984